وأما دين الكتابة فلا زكاة فيه  إذ للعبد إسقاطه متى شاء بتعجيز نفسه  ،  وقضية كلامهم في مواضع أن الآيل للزوم حكمه حكم اللازم وخرج بمال كتابة إحالة المكاتب سيده بالنجوم على شخص  فتصح وتجب على السيد فيه الزكاة  ،  ولا تسقط عن ذمة المحال عليه بتعجيز المكاتب نفسه ولا فسخه  ،  فإن كان للسيد على مكاتبه دين معاملة وعجز نفسه سقط كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى . 
     	
		
				
						
						
