( وتجب ) للخبر المشهور والاعتبار فيها بالقلب كغيرها ( فينوي هذا فرض زكاة مال أو فرض صدقة مالي أو نحوها ) كزكاة مالي المفروضة ، أو الصدقة المفروضة ، أو الواجبة ، أو فرض الصدقة كما اقتضاه كلام الروضة والمجموع ، ولا يضر شموله لصدقة الفطر خلافا لما في الإرشاد لدلالة ما ذكر على المقصود ، ولو ( النية ) في الزكاة أجزأه ، وجمع نوى زكاة المال دون الفريضة المصنف بينهما ليس بشرط إذ الزكاة لا تكون إلا فرضا ، بخلاف صلاة الظهر مثلا فإنها قد تكون نفلا ، ولو قال : هذه زكاة أجزأه أيضا ( ولا يكفي ) هذا ( فرض مالي ) لصدقه على النذر والكفارة وغيرهما ، وما قيل من ظهور ذلك إن كان عليه شيء من ذلك غير الزكاة رد بأن القرائن الخارجية لا تخصص النية فلا عبرة بكون ذلك عليه أو لا نظرا لصدق منويه بالمراد وغيره ( وكذا الصدقة ) أي صدقة مالي أو المال لا يكفي ( في الأصح ) لصدق ذلك على صدقة التطوع ، والثاني يكفي لظهورها في الزكاة . أما لم يجزه على المذهب . لو نوى الصدقة فقط