( و ) الصحيح ( أنه لا يضر ) إذ المنافي مباح لطلوع الفجر ، فلو أبطلها لامتنع إلى طلوعه ، وكذا لو حدث بعدها جنون أو نفاس لا ردة فيما يظهر كما مال إليه ( الأكل والجماع ) وغيرهما من منافي الصوم ( بعدها ) أي النية وقبل الفجر الأذرعي . ويؤيده قول الزركشي : لو وجب تجديدها بلا خلاف ، ووجهه أن رفض النية ينافيها فأثر فيها قبل الفجر لضعفها حينئذ ، بخلاف نحو الجماع فإنه إنما ينافي الصوم لا النية والردة منافية للنية فكانت كرفضها ( و ) الصحيح ( أنه لا يجب التجديد ) لها ( إذا ) نوى رفض النية قبل الفجر لأن النوم غير مناف للصوم . والثاني يجب تقريبا للنية من العبادة بقدر الوسع ، فإن استمر النوم إلى الفجر لم يضر قطعا . ( نام ) بعدها ( ثم تنبه ) ليلا