الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) الصحيح ( أنه لا يضر ) ( الأكل والجماع ) وغيرهما من منافي الصوم ( بعدها ) أي النية وقبل الفجر إذ المنافي مباح لطلوع الفجر ، فلو أبطلها لامتنع إلى طلوعه ، وكذا لو حدث بعدها جنون أو نفاس لا ردة فيما يظهر كما مال إليه الأذرعي . ويؤيده قول الزركشي : لو نوى رفض النية قبل الفجر وجب تجديدها بلا خلاف ، ووجهه أن رفض النية ينافيها فأثر فيها قبل الفجر لضعفها حينئذ ، بخلاف نحو الجماع فإنه إنما ينافي الصوم لا النية والردة منافية للنية فكانت كرفضها ( و ) الصحيح ( أنه لا يجب التجديد ) لها ( إذا ) ( نام ) بعدها ( ثم تنبه ) ليلا لأن النوم غير مناف للصوم . والثاني يجب تقريبا للنية من العبادة بقدر الوسع ، فإن استمر النوم إلى الفجر لم يضر قطعا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : جنون أو نفاس ) أي وزالا قبل الفجر ( قوله : لضعفها حينئذ ) لكن هذا قد يقتضي تأثير النفاس والجنون لمنافاتهما النية ( قوله : إنه لا يجب التجديد ) وينبغي أن يسن خروجا من الخلاف .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله لضعفها ) أي ضعفا نسبيا فلا يشكل بعدم بطلانها بالحيض ونحوه




                                                                                                                            الخدمات العلمية