( ) ليأمن الغلط وذلك بأن يرى الشمس قد غربت ، والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين لخبر { ( فإن حال بينه وبين الغروب حائل فبظهور الليل من المشرق ) } ( ويحل ) الأكل آخره ( بالاجتهاد ) بورد ونحوه ( في الأصح ) كوقت الصلاة . دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
والثاني لا لإمكان الصبر إلى اليقين ويجب إمساك جزء من الليل ليتحقق الغروب بالاجتهاد لأن الأصل بقاؤه ( ويجوز ) الأكل ( إذا ظن بقاء الليل ) أمسك كما مر ( ( ولو أخبره عدل بطلوع الفجر ) قلت : وكذا لو شك ) فيه ( والله أعلم ) لأن الأصل بقاء الليل ( ولو ) ( بطل صومه ) لتحققه خلاف ما ظنه ( أكل باجتهاد أولا ) أي أول اليوم ( أو آخرا ) أي آخر اليوم ( وبان الغلط ) ، فإن لم يبن الغلط بأن بان الأمر كما ظنه أو لم يبن له خطأ ولا إصابة صح صومه ( أو بلا ظن ) بأن هجم وهو جائز في آخر الليل حرام في آخر النهار ( ولم يبن الحال صح إن وقع في أوله ) يعني آخر الليل ( وبطل في آخره ) أي آخر النهار عملا بالأصل فيهما إذ الأصل بقاء الليل في الأولى والنهار في الثانية . ( ولا عبرة بالظن البين خطؤه )
قال الشارح :
[ ص: 175 ] ولا مبالاة بالتسمح في هذا الكلام بظهور المعنى المراد : أي وهو أنه أدى اجتهاده إلى عدم طلوع الفجر فأكل أو إلى غروب الشمس فأكل ، وإن بان الغلط قضى فيهما أو الصواب صح صومه فيهما ، والفرق بينه وبين القبلة إذا ترك الاجتهاد فأصابها أنه هناك شك في شرط انعقاد العبادة وههنا شك في فسادها بعد انعقادها