عقوبة له ومعارضة لتقصيره ، والمراد بالفطر الفطر الشرعي فيشمل المرتد ( أو نسي النية ) من الليل لأن نسيانه يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة فهو ضرب تقصير ( لا مسافرا ومريضا زال عذرهما بعد الفطر ) بأن أكلا : أي لا يلزمهما الإمساك لكن يندب لحرمة الوقت ، فإن أكلا فليخفياه كي لا يتعرضا للتهمة وعقوبة السلطان كما مر ( ولو زال ) عذرهما ( قبل أن يأكلا ولم ينويا فكذا في المذهب ) أي لا يلزمهما الإمساك لأن تارك النية مفطر حقيقة فكان كما لو أكل . ( ويلزم ) الإمساك ( من تعدى بالفطر )
وقيل فيه وجهان ، ومراده بقبل أن يأكلا ما يحصل به الفطر ، واحترز بقوله : ولم ينويا عما لو نويا فأصبحا صائمين فيلزم الإمساك ، ولو ( والأظهر أنه يلزم ) الإمساك ( من طهرت نحو حائض في أثناء النهار لم يلزمها الإمساك ) . أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان
وهو من أهل الوجوب لأن صومه كان واجبا عليهم إلا أنهم جهلوه ، ثم إن ثبت قبل نحو أكلهم ندب لهم نية الصوم : أي الإمساك ليتميز عمن أمسك غافلا ، بخلاف المسافر إذا قدم بعد الإفطار لأنه يباح له الأكل مع العلم بأنه من رمضان كما مر ، ومراده بيوم الشك هنا يوم الثلاثين من شعبان سواء أكان تحدث برؤيته أم لا ، بخلاف يوم الشك الذي يحرم صومه .
والطريق الثاني لا لأنه أفطر بعذر فأشبه المسافر إذا قدم بعد الإفطار ورد بما مر والمأموم بالإمساك يثاب عليه وليس في صوم شرعي كما هو الأصح في المجموع وإنما أثيب عليه لأنه قام بواجب ، ، ولو ارتكب فيه محظورا لم يلزمه سوى الإثم
[ ص: 189 ] وكلامه يفهم أن من لم يأكل ثم ثبت أنه من رمضان يجب عليه الإمساك من باب أولى ، لكن قد يتبادر إلى الذهن أنه لا خلاف في ذلك وهو قضية نقل ابن الرفعة في الكفاية عن الأكثرين والذي قاله في الروضة عن صاحب التتمة أن القولين فيما إذا بان من رمضان قبل الأكل فإن بان بعده فإن قلنا الإمساك لا يجب هناك أولى وإلا فوجهان أصحهما الوجوب ( وإمساك بقية النهار من خواص رمضان ) لحرمة الوقت ولأنه اختص بفضائل لم يشاركه غيره فيها إذ هو سيد الشهور ويوم منه أفضل من يوم عيد الفطر ( بخلاف النذر والقضاء ) والكفارة فلا إمساك على متعد فيها لانتفاء شرف الوقت كما لا كفارة فيها .