( من ) بغرق أو غيره أو على إتلاف عضو أو منفعته أخذا من نظائره وتوقف الإنقاذ على الفطر فأفطر ولم تكن امرأة متحيرة لأنه فطر ارتفق به شخصان وإن وجب كما مر ، وقضية كلامه التسوية بين النفس والمال ، لكن المعتمد كما في فتاوى ( أفطر لإنقاذ ) محترم ( مشرف على هلاك ) القفال عدم لزوم ذلك في المال ولو مال غيره إن لم يكن حيوانا وإن كان القفال فرضه في مال نفسه لأنه فطر ارتفق به شخص واحد ، بخلاف الحيوان المحترم ولو بهيمة فإنه ارتفق به شخصان ، ومحله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ .
أما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره فأفطر فيه للإنقاذ ولو بلا نية الترخص ، قال الأذرعي : فالظاهر أنه لا فدية ، ويتجه تقييده بما مر آنفا في الحامل والمرضع والثاني لا يلحق بهما لأن إيجاب الفدية مع القضاء بعيد من القياس ، وإنما قلنا به في حق المرضع والحامل لورود الأخبار به فبقي ما عداهما على الأصل والفطر في هذه الحالة واجب كما مر إن لم يمكن تخليصه إلا به ( لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع ) فلا يلحق بها لعدم وروده وفارق لزومها للحامل والمرضع بما مر وبأن الفدية غير متقيدة بالإثم بل إنما هي حكمة استأثر الله بها .
ألا ترى أن أفحش من الوطء مع أنه لا كفارة فيها ، وفارق ذلك أيضا لزوم الكفارة في اليمين الغموس وفي القتل عمدا عدوانا بأن الصوم عبادة بدنية والكفارة فيها على خلاف الأصل فيقتصر فيها على ما ورد فيه نص أو كان في معناه بخلافها في تينك . الردة في شهر رمضان
نعم يلزمه التعزير