( ومن ) ( أخر قضاء رمضان ) أو شيئا منه ( مع إمكانه ) بأن كان صحيحا مقيما ( حتى دخل رمضان آخر ) ( لزمه مع القضاء لكل يوم مد ) وهو آثم كما في المجموع لخبر فيه ضعيف لكنه روي
[ ص: 196 ] موقوفا على راويه بإسناد صحيح ، ويعضده إفتاء ستة من الصحابة ولا مخالف لهم ولتعديه بحرمة التأخير حينئذ ، وإنما جاز تأخير قضاء الصلاة إلى ما بعد صلاة أخرى مثلها بل إلى سنين ، لأن تأخير الصوم إلى رمضان آخر تأخير إلى زمن لا يقبله ولا يصح فيه فهو كتأخيره عن الوقت ، بخلاف قضاء الصلاة فإنه يصح في كل الأوقات ، ولا يرد عليه أنه يقتضي مجيء الحكم فيما هو قبيل عيد النحر إذ التأخير إليه تأخير لزمن لا يقبله لأن المراد تأخيره إلى زمن هو نظيره لا يقبله فانتفى العيد على أن إيراد ذلك غفلة عن قولهم في الإشكال مثلها ، وخرج بإمكانه ما لو أخره بعذر كأن استمر مسافرا أو مريضا أو المرأة حاملا أو مرضعا إلى قابل فلا شيء عليه بالتأخير ما دام العذر باقيا وإن استمر سنين لأن ذلك جائز في الأداء بالعذر ففي القضاء به أولى ، ولا فرق في ذلك كما اقتضاه كلامهما كغيرهما ، وصرح به المتولي وغيره بين من فاته شيء بعذر وغيره ، لكن سيأتي في صوم التطوع تبعا لما نقله في الروضة عن التهذيب وأقره أن التأخير للسفر حرام ، وقضيته لزومها ويمكن أن يقال : لا يلزم من الحرمة الفدية ، وقضية كلامهما أنه لو شفى أو أقام مدة تمكن فيها من القضاء ثم سافر في شعبان مثلا ولم يقض فيه لزوم الفدية وهو ظاهر وإن نظر فيه الإسنوي ، وأخذ الأذرعي من كلامهم أن التأخير جهلا أو نسيانا عذر فلا فدية به ، وسبقه لذلك الروياني لكن خصه بمن أفطر بعذر ، والأوجه عدم الفرق ، وبحث بعضهم سقوط الإثم به دون الفدية ومثلهما الإكراه كما في نظائر ذلك وموته أثناء يوم يمنع تمكنه فيه ( والأصح تكرره ) أي المد إذا لم يخرجه ( بتكرر السنين ) لأن الحقوق المالية لا تتداخل بخلافه في نحو الهرم لا يتكرر بذلك لانتفاء التقصير .
أما القن فلا تلزمه الفدية قبل العتق بتأخير القضاء كما أخذه بعض المتأخرين من كلام الرافعي في نظيره ، لأن هذه فدية مالية لا مدخل للصوم
[ ص: 197 ] فيها والعبد ليس من أهلها لكن هل تجب عليه بعد عتقه ؟ والأوجه عدم الوجوب .
وقيل نعم أخذا من قولهم ولزمت ذمة عاجز وما فرق به البغوي من أنه لم يكن من أهل الفدية وقت الفطر بخلاف الحر صحيح ، وإن زعم بعضهم أنه يمكن الجواب عنه بأن العبرة في الكفارة بوقت الأداء لا بوقت الوجوب لظهور الفرق وهو أن المكفر ثم أهل للوجوب في حالتيه ، وإنما اختلف وصفه بخلاف ما هنا فإنه غير أهل لالتزام الفدية وقت الوجوب ومقابل الأصح لا تتكرر كالحدود .


