( ومصرف الفدية الفقراء والمساكين ) دون غيرهما من مستحقي الزكاة لأن المسكين ذكر في الآية والخبر والفقير أسوأ حالا منه أو داخل فيه إذ كل منهما إذا
[ ص: 198 ] ذكر منفردا يشمل الآخر ولا يجب الجمع بينهما ( وله ) ( صرف أمداد ) منها ( إلى شخص واحد ) بخلاف المد الواحد فإنه يجوز صرفه إلى شخصين لأن كل مد كفارة ومن ثم لم يجز إعطاؤه من أمداد الكفارة الواحدة أكثر من مد ، أما إعطاء دون المد وحده أو مع مد كامل فيمتنع مطلقا لأنه بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض ، بخلافه في كفارة الحج فإنه أصل ، وأيضا فالمغروم ثم قد يكون أقل من مد بلا ضرورة بخلافه هنا ( وجنسها ) أي الفدية ( جنس الفطرة ) التي مر الكلام عليها ومر فيها أن المد رطل وثلث وأن المعتبر الكيل لا الوزن .


