( ولو ) أو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا
[ ص: 222 ] باعتكاف ( لزماه ) أي الاعتكاف والصوم لأنه التزمهما لأن الحال قيد في عاملها ومبينة لهيئة صاحبها بخلاف الصفة فإنها مخصصة لموصوفها ( والأصح وجوب جمعهما ) لأنه قربة فلزم بالنذر وفارق ما لو كما لو نذر أن يصلي بسورة كذا حيث لا يلزم جمعهما بأن الصوم يناسب الاعتكاف لاشتراكهما في الكف والصلاة أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف ، ولو نذر أن يعتكف مصليا أو عكسه وهو أفضل ، ومقابل الأصح لا لأنهما عبادتان مختلفتان ، وعلى الأول لو اعتكف صائما نفلا أو واجبا بغير هذا النذر لم يجزه لعدم الوفاء بالملتزم ، وبحث نذر القران بين حج وعمرة فله تفريقهما الإسنوي الاكتفاء باعتكاف لحظة من اليوم فيما ذكر ونحوه ولا يجب استيعابه ، وهو كما قال وإن كان كلامهم قد يوهم خلافه لأن اللفظ يصدق على الكثير والقليل ، نعم يسن استيعابه خروجا من خلاف من جعل اليوم شرطا لصحة الاعتكاف ، وقول الجوجري : واضح ، لأنه إذا خلا منه جزء عن الاعتكاف صدق أنه لم يصم معتكفا ، إذ الصوم إمساك جميع النهار فيه نظر ، وما علل به ممنوع ، ولو ( لزوم اعتكاف جميع اليوم فيما لو نذر أن يصوم معتكفا ) استأنف لانتفاء الجمع ، ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة صائما فجامع ليلا . قاله عين وقتا غير قابل للصوم كالعيد اعتكفه ولا يقضي الصوم الدارمي