( ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا ) أو
[ ص: 222 ] باعتكاف ( لزماه ) أي الاعتكاف والصوم لأنه التزمهما لأن الحال قيد في عاملها ومبينة لهيئة صاحبها بخلاف الصفة فإنها مخصصة لموصوفها ( والأصح وجوب جمعهما ) لأنه قربة فلزم بالنذر كما لو نذر أن يصلي بسورة كذا وفارق ما لو نذر أن يعتكف مصليا أو عكسه حيث لا يلزم جمعهما بأن الصوم يناسب الاعتكاف لاشتراكهما في الكف والصلاة أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف ، ولو نذر القران بين حج وعمرة فله تفريقهما وهو أفضل ، ومقابل الأصح لا لأنهما عبادتان مختلفتان ، وعلى الأول لو اعتكف صائما نفلا أو واجبا بغير هذا النذر لم يجزه لعدم الوفاء بالملتزم ، وبحث الإسنوي الاكتفاء باعتكاف لحظة من اليوم فيما ذكر ونحوه ولا يجب استيعابه ، وهو كما قال وإن كان كلامهم قد يوهم خلافه لأن اللفظ يصدق على الكثير والقليل ، نعم يسن استيعابه خروجا من خلاف من جعل اليوم شرطا لصحة الاعتكاف ، وقول الجوجري : ( لزوم اعتكاف جميع اليوم فيما لو نذر أن يصوم معتكفا ) واضح ، لأنه إذا خلا منه جزء عن الاعتكاف صدق أنه لم يصم معتكفا ، إذ الصوم إمساك جميع النهار فيه نظر ، وما علل به ممنوع ، ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة صائما فجامع ليلا استأنف لانتفاء الجمع ، ولو عين وقتا غير قابل للصوم كالعيد اعتكفه ولا يقضي الصوم . قاله الدارمي


