الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإذا ذكر ) الناذر ( التتابع ) في نذره لفظا ( وشرط الخروج لعارض ) مباح مقصود غير مناف للاعتكاف ( صح الشرط في الأظهر ) ; لأن الاعتكاف إنما لزم بالالتزام فكان على حسب ما التزم ، فلو عين نوعا أو فردا كعيادة المرضى أو زيد خرج له دون غيره ، فلو أطلق العارض أو الشغل خرج لكل مهم ديني كالجمعة أو دنيوي مباح كلقاء الأمير ، والثاني بطلان الشرط لمخالفته لمقتضاه فلم يصح كما لو شرط الخروج للجماع ، وخرج بشرط الخروج لعارض ما لو شرط قطع الاعتكاف له ، فإنه وإن صح لا يجب عليه العود عند زوال العارض ، بخلاف ما لو شرط الخروج للعارض فيجب عوده ، ولو قال : إلا أن يبدوا لي لم يصح الشرط لتعليقه على مجرد الخيرة وهو مناف للالتزام ، وكذا النذر كما قاله البغوي وهو الأشبه في الصغير ، ولم يصرح في الروضة كأصلها بترجيح ، وبمباح ما لو شرطه لمحرم كسرقة ، وبمقصوده ما لو شرطه لغيره كنزهة ، وبغير مناف للاعتكاف ما لو شرطه لمناف له كقوله : إن اخترت جامعت أو إن اتفق لي جماع جامعت ، فلا ينعقد نذره كما صرحوا به في المحرم والجماع ومثلهما البقية ( والزمان المصروف إليه ) أي العارض المذكور ( لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر ) لأن النذر في الحقيقة لما عداه ( وإلا ) بأن لم يعينها كشهر [ ص: 229 ] مطلق ( فيجب ) تداركه لتتم المدة ، ويكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : صح الشرط في الأظهر ) ولو نذر نحو صلاة أو صوم أو حج وشرط الخروج لعارض فكما تقرر . كذا بهامش وعليه فلو نوى الصلاة بعد النذر جاز أن يقول في نيته وأخرج منها إن عرض لي كذا ، لأنه وإن لم يصرح به ، نيته محمولة عليه ، فمتى عرض له ما استثناه جاز له الخروج وإن كان في تشهد الصلاة وجاز له الخروج من الصوم وإن كان قريب الغروب فليراجع ( قوله : كلقاء الأمير ) أي لحاجة

                                                                                                                            [ ص: 229 ] اقتضت خروجه للقائه لا مجرد التفرج عليه




                                                                                                                            الخدمات العلمية