مباح مقصود غير مناف للاعتكاف ( صح الشرط في الأظهر ) ; لأن الاعتكاف إنما لزم بالالتزام فكان على حسب ما التزم ، فلو عين نوعا أو فردا كعيادة المرضى أو زيد خرج له دون غيره ، فلو أطلق العارض أو الشغل خرج لكل مهم ديني كالجمعة أو دنيوي مباح كلقاء الأمير ، والثاني بطلان الشرط لمخالفته لمقتضاه فلم يصح كما ( وإذا ذكر ) الناذر ( التتابع ) في نذره لفظا ( وشرط الخروج لعارض ) ، وخرج بشرط الخروج لعارض ما لو شرط قطع الاعتكاف له ، فإنه وإن صح لا يجب عليه العود عند زوال العارض ، بخلاف ما لو شرط الخروج للعارض فيجب عوده ، ولو قال : إلا أن يبدوا لي لم يصح الشرط لتعليقه على مجرد الخيرة وهو مناف للالتزام ، وكذا النذر كما قاله لو شرط الخروج للجماع البغوي وهو الأشبه في الصغير ، ولم يصرح في الروضة كأصلها بترجيح ، وبمباح ما كسرقة ، وبمقصوده ما لو شرطه لغيره كنزهة ، وبغير مناف للاعتكاف ما لو شرطه لمناف له كقوله : إن اخترت جامعت أو إن اتفق لي جماع جامعت ، فلا ينعقد نذره كما صرحوا به في المحرم والجماع ومثلهما البقية ( والزمان المصروف إليه ) أي العارض المذكور ( لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر ) لأن النذر في الحقيقة لما عداه ( وإلا ) بأن لم يعينها كشهر [ ص: 229 ] مطلق ( فيجب ) تداركه لتتم المدة ، ويكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به لو شرطه لمحرم