ثم لهما مراتب خمس : صحة مطلقة وصحة مباشرة ووقوع عن النذر أو عن حجة الإسلام ووجوبهما ، ولكل مرتبة شروط ، فيشترط مع الوقت الإسلام وحده للصحة ومع التمييز للمباشرة ومع التكليف للنذر ومع الحرية لوقوعه عن حجة الإسلام وعمرته ومع الاستطاعة للوجوب ، وقد شرع في بيان ذلك فقال ( الإسلام ) فقط فلا يصحان من كافر ولا عنه أصليا أو مرتدا لعدم أهليته للعبادة ، وقضية كلام جمع صحة حج مسلم بالتبعية ، وإن اعتقد الكفر وهو ظاهر إذ اعتقاده منه لغو . ( وشرط صحته ) أي صحة ما ذكر من حج أو عمرة
نعم إن اعتقده مع إحرامه لم ينعقد ; لأن غايته أنه كنية الإبطال ، وهي هنا تؤثر في الابتداء دون الدوام وبذلك يجمع بين قول الروياني بالبطلان وقول والده بالصحة ، وعلل كل منهما ما قاله بما يفهم مما تقرر ، وتوقفها على دخول الوقت معلوم من كلامه الآتي في المواقيت وعلى معرفة الأعمال والعلم بها بأن يأتي بها عالما أنه يفعلها عن النسك ، فلو جرت اتفاقا لم يصح مردود فيهما بأن الظاهر في الأول كما قاله الزركشي عدم اشتراطه لإمكان العلم بها بعد الإحرام وأنه لا يشترط هنا تعيين المنوي بخلاف الصلاة فيهما وفي الثاني بأن غير الإحرام من الأركان لا يحتاج إلى نية تخصه فالواجب فيه عدم الصارف لا القصد .