( و ) أن الولي قياسا على الصبي سواء أبلغ مجنونا أم عاقلا ثم جن ، وسواء أحج الولي عن نفسه أم أحرم عنها أم لا فينوي الولي بقلبه جعل كل منهما محرما أو يقول أحرمت عنهما ، ولا يشترط حضورهما ولا مواجهتهما بالإحرام ولا يصير الولي بذلك محرما يحرم ( عن المجنون )