الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو أحرم به الولي ثم أعطاه لمن يحضر به النسك صح جزما ، ويعلم من اعتبار ولاية المال عدم صحة إحرامه عن مغمى عليه كمريض يرجى برؤه ; لأنه ليس لأحد التصرف في ماله بسبب الإغماء .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 237 ] قوله : ولو أحرم به ) أي عنه أو بسببه ( قوله : ويعلم من اعتبار إلخ ) أي المار في قوله أي ولي المال ( قوله عن مغمى عليه ) ينبغي تخصيصه بما إذا رجى زواله عن قرب ، والأصح إحرامه عنه كالمجنون على ما يفيده التعليل بأنه ليس لأحد التصرف في ماله فإن محله حيث رجى زواله عن قرب




                                                                                                                            الخدمات العلمية