الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            قال الإمام : وليس للسيد أن يحرم عن عبده البالغ : أي العاقل ، وقضيته أنه يحرم عن الصغير وهو الأوجه : وقول ابن الرفعة : القياس أنه لا يجوز كتزويجه ، والإسنوي رأيت في الأم الجزم بالصحة من غير تقييد بالصغير مردود بأن كلام الأم محمول كما أفاده الأذرعي على غير المكلف وهو ما فهمه السبكي ، وبالفرق بين هذا ومنع تزويجه بأن المدار هنا على تحصيل الثواب فسومح به ما لم يسامح به ثم ، ومن ثم جاز لنحو الوصي هنا الإحرام عن الصبي لا تزويجه ، وولي الصبي يأذن لقنه أو يحرم عنه حيث جاز إحجامه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وليس للسيد أن يحرم عن عبده ) وعليه فلو أحرم البالغ العاقل بلا إذن هل يصح إحرامه وللسيد تحليله أم لا لكونه ممنوعا من الفعل بلا إذن ؟ جزم بالصحة سم في شرح الغاية حيث قال : يصح مباشرة العبد وإن لم يأذن سيده ، وسيأتي ذلك في باب الإحصار في كلام المصنف ( قوله : أن يحرم عن عبده البالغ ) ويتردد النظر في المبعض الصغير فيحتمل أنه نظير ما يأتي في النكاح ، وحينئذ فيحرم عنه وليه وسيده معا لا أحدهما وإن كانت مهايأة إذ لا دخل لها إلا في الأكساب وما يتبعها كزكاة الفطر لإناطتها بمن تلزمه النفقة وتحتمل صحة إحرام أحدهما عنه وللسيد إذا كان المحرم الولي تحليله . والأول الأقرب ا هـ حج وكتب عليه سم . قوله والأقرب قد يستشكل ، الأول بأن كلا منهما لا يتأتى إحرامه عنه لأنه لا جائز أن يراد به جعل جملته محرما إذ ليس له ذلك إذ ولايته على بعض الجملة لا على كلها ، ولا جعل بعضه محرما إذ إحرام بعض الشخص دون بعض غير متصور ، فينبغي أن يتعين إذن أحدهما للآخر في الإحرام عنه ليكون إحرامه عن جملته بولايته وولاية موكله ا هـ .

                                                                                                                            أقول : أو يتفقا على أن يتقارنا في الصيغة بأن يوقعاها معا ( قوله : لنحو الوصي ) أي واحدا كان أو متعددا ثم في التعدد إن كان كل منهما مستقلا صح إحرام الأول منهما إن ترتبا ، وإن لم يكن مستقلا لم يصح إحرام أحدهما إلا بإذن صاحبه فيكون مباشرا عن نفسه ووكيلا عن الآخر ، ولها الإذن لثالث يحرم عن المولى عليه ويكون وكيلا عنهما في الإحرام ( قوله يأذن لقنه ) أي الصبي ( قوله : جاز إحجاجه ) أي بأن لم يفوت مصلحة على الصبي وإلا لزم عليه غرم زيادة على نفقة الحضر



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : حيث جاز إحجاجه ) أي العبد بأن لم يفوت مصلحة على الصبي ، وإلا لزم عليه غرم زيادة على نفقة الحضر كما قاله شيخنا




                                                                                                                            الخدمات العلمية