قال الإمام : : أي العاقل ، وقضيته أنه يحرم عن الصغير وهو الأوجه : وقول وليس للسيد أن يحرم عن عبده البالغ ابن الرفعة : القياس أنه لا يجوز كتزويجه ، والإسنوي رأيت في الأم الجزم بالصحة من غير تقييد بالصغير مردود بأن كلام الأم محمول كما أفاده الأذرعي على غير المكلف وهو ما فهمه السبكي ، وبالفرق بين هذا ومنع تزويجه بأن المدار هنا على تحصيل الثواب فسومح به ما لم يسامح به ثم ، ومن ثم جاز لنحو الوصي هنا الإحرام عن الصبي لا تزويجه ، وولي الصبي يأذن لقنه أو يحرم عنه حيث جاز إحجامه .