وفيه عن الدارمي : لو فات الصبي الحج فإن بلغ قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزئ عن حجة الإسلام والقضاء ، أو بعده لزمه حجتان حجة للفوات وأخرى للإسلام ، ويبدأ بحجة الإسلام ، ولو أفسد الحر البالغ قبل الوقوف حجه ثم فاته أجزأته واحدة عن حجة الإسلام والفوات والقضاء ، وعليه فدية للإفساد وأخرى للفوات . وما اقتضاه كلام جمع من الأصحاب من عدم وجوب دم على الرقيق قيده الزركشي بحثا بما إذا لم يكن قضاء عن واجب نذر أو قضاء أفسده وإلا وجب ، قال : بل ينبغي وجوبه إذا قدر على الحرية لقدرته على الصفة المعلقة هي عليها تنزيلا للمتوقع منزلة الواقع ، واستظهر [ ص: 241 ] الشيخ بحثه الثاني دون الأول ، وقد يستبعد الثاني أيضا إذ لا دليل على هذا التنزيل .
نعم يؤيده الفرق المتقدم بين الكافر وغيره ، إلا أن يفرق بفحش الكفر ومنافاته للعبادة بذاته فلا يقاس غيره به .


