الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            قال : وسكت الرافعي عن إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه وقال ابن أبي الدم : ينبغي أن يكون كالصبي في حكمه انتهى . وهو كما قال ، ولا ينافيه قولهم لو خرج به وليه بعد استقرار الفرض عليه ، فإن أفاق وأحرم وأتى بالأركان مفيقا أجزأه عن حجة الإسلام وسقط عن الولي زيادة النفقة ; لأنه أدى ما عليه ، وإلا لم يجزئه عنها ولا يسقط عن الولي ذلك قال في المجموع عن المتولي : إذ ليس له السفر به ; لأن اشتراط الإفاقة عند الإحرام في الشق الأول لسقوط الزيادة عن الولي لا للوقوع عن حجة الإسلام كنظيره في الصبي ، وفي المجموع عن الأصحاب : إن كان مدة إفاقة من يجن ويفيق يتمكن فيها من الحج ووجدت فيها الشروط الباقية لزمه الحج وإلا فلا هذا ، والذي في الشرح والروضة أنه لا بد من كونه مفيقا وقت الإحرام والطواف والوقوف والسعي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لأن اشتراط الإفاقة ) علة لقوله ولا ينافيه قولهم إلخ ( قوله : في الشق الأول ) هو ما قبل إلا في قوله وإلا لم يجزه عنها ( قوله : مفيقا وقت الإحرام ) هو ضعيف أو يقال هذا مفروض فيما إذا لم يحرم عنه وليه ويأتي بالأعمال بعد الإفاقة على ما مر عن ابن أبي الدم



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وسكت الرافعي عن إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه ) أي هل يجزئه الحج مثلا عن حجة الإسلام أو لا .

                                                                                                                            واعلم أن في نسبة السكوت في هذا للرافعي غفلة عما سيأتي في الشرح عن الشيخين كما نبه عليه حج ( قوله : قال ابن أبي الدم ينبغي أن يكون كالصبي في حكمه ) يعني تفصيله المتقدم أوائل السوادة وكان الأولى تقديم هذا عنده ( قوله : لأن اشتراط الإفاقة إلخ ) هو وجه عدم المنافاة وهو لشيخ الإسلام ، وهو تأويل لا تقبله العبارة كما أشار إلى ذلك حج ( قوله : في الشق الأول ) أي شق المنطوق ( قوله : هذا والذي في الشرح والروضة إلخ ) أي وهو ضعيف عنده بدليل قوله المتقدم عقب كلام ابن أبي الدم وهو كما قال إن كان من عند الشارح




                                                                                                                            الخدمات العلمية