قال : وسكت الرافعي عن وقال إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه ابن أبي الدم : ينبغي أن يكون كالصبي في حكمه انتهى . وهو كما قال ، ولا ينافيه قولهم لو خرج به وليه بعد استقرار الفرض عليه ، فإن أفاق وأحرم وأتى بالأركان مفيقا أجزأه عن حجة الإسلام وسقط عن الولي زيادة النفقة ; لأنه أدى ما عليه ، وإلا لم يجزئه عنها ولا يسقط عن الولي ذلك قال في المجموع عن المتولي : إذ ليس له السفر به ; لأن اشتراط الإفاقة عند الإحرام في الشق الأول لسقوط الزيادة عن الولي لا للوقوع عن حجة الإسلام كنظيره في الصبي ، وفي المجموع عن الأصحاب : إن كان مدة إفاقة من يجن ويفيق يتمكن فيها من الحج ووجدت فيها الشروط الباقية لزمه الحج وإلا فلا هذا ، والذي في الشرح والروضة أنه لا بد من كونه مفيقا وقت الإحرام والطواف والوقوف والسعي .