( و ) الأظهر ( أنه ) بموحدة مفتوحة وذال ساكنة ومهملة عجمية معربة [ ص: 249 ] وهي الخفارة التي يأمن معها ; لأنها حينئذ من آهب النسك فاشترط في وجوبه القدرة عليها إن طلبت وكانت أجرة مثله لا أكثر ، وهذا ما صححاه وهو المعتمد ، وقول أكثر تلزمه أجرة البذرقة العراقيين والخراسانيين لا تجب أجرته ; لأنه خسران لدفع الظلم ، ولأن ما يؤخذ من ذلك بمنزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرته ، حمله في المجموع ، على أن المراد بالخفارة ما يأخذه الرصدي قال : فإن أرادوا الخفارة أيضا كان الأصح خلاف ما ذكروه وهو ظاهر وإن أطال الإسنوي في الأخذ بإطلاقهم من عدم الوجوب .