فحج وإلا فعمرة ، ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان الحج إن كانت من شوال وإلا فعمرة فبانت من شوال أجزأه ، ومن أحرم بحج يعتقد تقدمه على وقته فبان فيه ؟ وجهان ، أوفقهما الثاني أخذا بعموم كلامهم ، ويفرق بأن الغلط ثم يقع كثيرا فاقتضت الحاجة بل الضرورة المسامحة به ، وهنا لا يقع إلا نادرا فلم يغتفر ولو بالنسبة للحجيج العام ، وأيضا فالغلط هنا إنما ينشأ عن تقصير بخلافه ثم ، فإنه ينشأ عن كون الهلال غم عليهم ولا حيلة لهم في دفعه ، وأيضا فالغلط هنا إن كان بتقديم العبادة على وقتها فهو كالوقوف في الثامن ، وإن كان بتأخيرها عنه فهو كالوقوف في الحادي عشر وسيأتي أنهما لا يجزئان ( وفي ليلة النحر ) وهي العاشرة ( وجه ) أنها ليست من وقته ; لأن الليالي تبع للأيام ويوم النحر لا يصح فيه الإحرام فكذا ليلته ( فلو ) ولو أخطأ الوقت كل الحجيج فهل يغتفر كخطأ الوقوف أو ينعقد عمرة ( انعقد ) إحرامه بذلك ( عمرة ) مجزئة عن عمرة الإسلام ( على الصحيح ) سواء أكان عالما أم جاهلا لشدة تعلق الإحرام ولزومه ، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف ; لما يقبله وهو العمرة ، ولأنه إذا بطل قصد الحج فيما إذا نواه بقي مطلق الإحرام ، والعمرة تنعقد بمجرد الإحرام كما مر ، والثاني لا ينعقد عمرة كما لو فاته الحج وتحلل بأعمال عمرة ; لأن كل واحد من الزمانين ليس وقتا للحج ، فإن ( أحرم به ) أي الحج حلال ( في غير وقته ) كرمضان أو أحرم مطلقا لم ينعقد حجا لوقوعه في غير أشهره ولا عمرة ، [ ص: 258 ] لأن العمرة لا تدخل على العمرة كما ذكره كان محرما بعمرة ثم أحرم بحج في غير أشهره . القاضي أبو الطيب
فهو عمرة ، أو ولو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة قال أحرم بحج ثم شك هل كان إحرامه في أشهره أم قبلها : كان حجا ; لأنه تيقن إحرامه الآن وشك في تقدمه . الصيمري
قاله في المجموع ، والميقات الزماني للعمرة جميع السنة كما قال ( وجميع السنة وقت لإحرام العمرة ) وجميع أفعالها لخبر الصحيحين { } كما رواه أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث مرات متفرقات في ذي القعدة : أي في ثلاثة أعوام ، وأنه اعتمر عمرة في رجب وإن أنكرته عليه ابن عمر ، وأنه قال : { عائشة } وفي رواية لهما { عمرة في رمضان تعدل حجة } وروي { حجة معي أنه اعتمر في رمضان وفي شوال } فدلت السنة على عدم التأقيت ، وقد يمتنع الإحرام بها في أوقات كما لو كان محرما بعمرة وقد مر أو كان محرما بحج إذ العمرة لا تدخل عليه أو أحرم بها قبل نفره لاشتغاله بالرمي والمبيت فهو عاجز عن الاشتغال بعملها ، ولأن بقاء أثر الإحرام كبقائه ، ويؤخذ منه عدم الفرق بين من وجب عليه الرمي والمبيت ومن سقطا عنه : أي ولم ينفر فتعبير كثير بمنى إنما هو باعتبار الأصل والغالب ، وأنه يمتنع حجتان في عام واحد وهو ما في الأم وجزم به الأصحاب وحكى فيه الإجماع ، وتصوير الزركشي وقوعهما في عام واحد مردود ، أما إحرامه بها بعد نفره الأول والثاني فصحيح مطلقا كما في المجموع ، وإن بقي وقت الرمي في الأول ; لأنه به خرج من الحج وصار كما لو مضى وقت الرمي ، ولا يكره تكريرها بل يسن الإكثار منها { } وكذلك ; لأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في عام مرتين عائشة ، ويتأكد في رمضان وفي أشهر الحج وهي في يوم وابن عمر عرفة والعيد وأيام التشريق ليست كفضلها في غيرها ; لأن الأفضل فعل الحج فيها وشغل الزمن بالاعتمار أفضل من صرف قدره في الطواف على الأصح .