( و ) يسن لبس ( نعلين ) لخبر { ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين } ( و ) يسن ( أن ) ( يصلي ) للإحرام قبله ( ركعتين ) لما رواه الشيخان { أنه صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم } ويحرمان في وقت الكراهة في غير حرم مكة وتغني عنهما فريضة أو نافلة كالتحية ، وما نظر به في المجموع من كونها مقصودة فلا تندرج كسنة الظهر رده السبكي وتبعه الزركشي وغيره بأنه إنما يتم إذا أثبتنا { أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين للإحرام خاصة } ولم يثبت ، بل الذي ثبت ودل عليه كلام الشافعي وقوع الإحرام إثر صلاة .
ويندب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورتي الكافرون والإخلاص وأن يصليهما في مسجد الميقات إن كان ثم مسجد ولا فرق في صلاتهما بين الذكر وغيره .


