( و ) خامسها ( أن يطوف ) بالبيت ( سبعا ) يقينا ولو في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وإن كان راكبا لغير عذر ، فلو ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئه للاتباع رواه مسلم . فلو شك في العدد بنى على الأقل كعدد الصلاة ، فلو اعتقد أنه طاف سبعا فأخبره عدل بأنه ست سن له العمل بقوله كما في الأنوار وجزم به السبكي ويفارق عدد ركعات الصلاة بأن زيادة الركعات مبطلة بخلاف الطواف ، ولا بد أيضا من محاذاته شيئا من الحجر [ ص: 283 ] بعد الطوفة السابعة مما حاذاه أولا .


