: للاتباع وإن وسع حتى بلغ طرف وسادسها كونه ( داخل المسجد ) الحرم أو حال حائل بين الطائف والبيت كالسواري أو طاف على سطح المسجد وإن ارتفع على البيت كالصلاة على جبل أبي قبيس مع ارتفاعه عن البيت ، وهذا هو المعتمد وإن فرق بأن المقصود في الصلاة جهة بنائها ، فإذا علا كان مستقبلا ، والمقصود في الطواف نفس بنائها فإذا علا لم يكن طائفا به ، فلو بالحرم لم يصح . طاف خارج المسجد ولو
نعم لو زيد فيه حتى بلغ الحل فطاف فيه في الحل لم يصح كما هو القياس في المهمات ، { وأول من وسع المسجد النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ له جدارا ، ثم عمر رضي الله عنه بدور اشتراها وزادها فيه واتخذ له جدارا دون القامة ، ثم وسعه عثمان رضي الله عنه واتخذ له الأروقة ، ثم وسعه رضي الله عنه ثم عبد الله بن الزبير ثم الوليد بن عبد الملك المنصور ثم المهدي } ، وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا كذا في الروضة وغيرها ، واعترض بأن عبد الملك وسعه قبل ولده وبأن المأمون زاد فيه بعد المهدي ، وبما تقرر أولا يعلم أن أل في كلام المصنف للعهد الذهني : أي الموجود الآن أو حال الطواف لا ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فقط .