( و ) ثامنها ( أن يصلي بعده ركعتين    ) للاتباع رواه الشيخان  ،  ويجزئ عنهما غيرهما بتفصيله السابق في ركعتي الإحرام وإنما لم يجبا لخبر { هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع   } والأفضل كونهما ( خلف المقام ) للاتباع  ،  ومنه يؤخذ أن فعلهما خلفه أفضل منه في جوف الكعبة  ،  ويوجه بأن فضيلة الاتباع تزيد على فضيلة البيت  كما أن ما عداهما من النوافل يكون فعله في بيت الإنسان أفضل منه في الكعبة  لما ذكر . وبما تقرر علم رد قول من ادعى أن قضية كلامهم أن خلف المقام أفضل من سائر بقاع المسجد ينافيه قولهم في اللعان : أفضل بقاعه ما بين الركن والمقام    ; لأن أفضلية فعلهما خلف المقام ليست لأفضليته بل للاتباع  ،  وإلا لكانت في الكعبة  أفضل مطلقا  ،  ثم بالحجر تحت الميزاب  ،  ثم ما قرب منه إلى البيت    . 
ثم في بقيته ; لأنه أفضل من سائر المسجد . 
ويؤخذ منه أنه لو كانت الكعبة  مفتوحة كان فعلهما فيها أفضل منه في الحجر وفي سائر المسجد وهو ظاهر  ،  إذ تقديم الحجر لكونه من الكعبة  مع أن ذلك ظني فتقديم الكعبة  عليه أولى  ،  ثم إلى وجه الكعبة    ; لأنها أفضل الجهات كما قاله ابن عبد السلام  ،  وليس فيه إشعار خلافا لما فهمه الجوجري  بأنه أفضل من الحجر ; لأن الحجر من الكعبة  وليس في تقديمهم للحجر على جهة الكعبة  ما يقتضي أن جهته أفضل من جهتها خلافا لما زعمه أيضا ; لأن أفضلية فعلها فيه ليست لأفضلية جهته بل لكونه من البيت  كما مر  ،  ثم ما قرب منها  ،  ثم بقية المسجد ; لأنه أفضل من سائر الحرم  ،  ثم في بيت خديجة  ،  ثم في بقية مكة  فيما يظهر فيهما  ،  ثم بالحرم  ،  ثم حيث شاء من الأمكنة فيما شاء من الأزمنة  ،  ولا يفوتان إلا بموته . ويسن لمن أخرهما إراقة دم وإن صلاهما في الحرم  بعد ذلك كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها ويظهر أنه كدم التمتع ويصليهما الولي عن غير المميز  ،  والأجير عن مستأجره ولو معضوبا  ،   [ ص: 289 ] وفارق صلاة المميز لهما وإن أحرم عنه وليه بأنه محرم حقيقة بخلاف المعضوب  ،  له بلا كراهة أن يوالي بين أسابيع وبين ركعاتها والأفضل أن يصلي عقب كل طواف ركعتيه    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					