( وفي قول )   ( تجب الموالاة ) بين أشواطه وأبعاضها ( و ) تجب ( الصلاة )    ; لأنه صلى الله عليه وسلم { أتى بالأمرين وقال خذوا عني مناسككم   } والأصح الأول . أما الموالاة فلما مر في الوضوء لاتحاد الخلاف فيهما  ،  ومحل الخلاف في تفريق كثير بلا عذر  ،  فلو كان يسيرا أو كثيرا بعذر لم يضر جزما كالوضوء . 
قال الإمام    : والكثير ما يغلب على الظن بتركه ترك الطواف  ،  إما بالإضراب عنه أو بظن أنه أتمه  ،  ومن العذر إقامة مكتوبة لا جنازة وراتبة بل يكره قطع الطواف الواجب لهما . 
وأما الصلاة فللخبر المار والقولان في وجوب ركعتي الطواف إذا كان فرضا  ،  فإن كان نفلا فسنة قطعا  ،  وعلى الوجوب يصح الطواف بدونهما لانتفاء ركنيتهما وشرطيتهما  ،  ولا يتعين على المحرم أن يطوف بنفسه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					