( و ) لهذا ( لو )   ( حمل الحلال محرما ) به عذر من صغر أو مرض أو لم يطف المحرم عن نفسه لإحرامه ولم يصرفه عن نفسه ( فطاف به ) ولم ينوه لنفسه  أو لهما ( حسب ) الطواف ( للمحمول ) عن الطواف الذي لإحرامه كراكب بهيمة  ،  وفي بعض النسخ حسب للمحمول بشرطه  ،  أي الطواف في حق المحمول من طهر وستر عورة ودخول وقت  ،  وهذا لا بد منه وإلا وقع للحامل  ،  فإن كان قد طاف عن نفسه لإحرامه فكما لو حمل حلالا وسيأتي أو صرفه عن نفسه لم يقع عنه كما قاله السبكي  ،  وإن نواه الحامل لنفسه  [ ص: 290 ] أو لهما وقع له عملا بنيته في حقه ( وكذا ) يحسب للمحمول أيضا ( لو )   ( حمله محرم قد طاف عن نفسه ) لإحرامه أو لم يدخل وقت طوافه كما بحثه الإسنوي    ( وإلا ) بأن لم يكن المحرم الحامل  طاف عن نفسه ودخل وقت طوافه ( فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله ) فقط تنزيلا للحامل منزلة الدابة  ،  وإنما لم يقع للحامل لصرفه ذلك عن نفسه بناء على ما مر من اشتراط عدم صرفه الطواف لغرض آخر وهو الأصح . 
والثاني للحامل فقط كما لو أحرم عن غيره  ،  وعليه فرضه بناء على عدم ضرر الصارف  ،  وقيل يقع لهما جميعا ( وإن قصده لنفسه أو لهما ) أو أطلق ( فللحامل فقط ) وإن قصد محموله نفسه ; لأنه الطائف ولم يصرفه عن نفسه  ،  ويؤخذ منه أنه لو حمل حلال حلالا ونويا وقع للحامل ولهذا قال في المجموع : ويقاس بالمحرمين الحلالان الناويان فيقع للحامل منهما على الأصح  ،  وسواء في الصغير حمله وليه الذي أحرم عنه أم غيره  ،  لكن ينبغي كما أفاده الشيخ  في حمل غير الولي أن يكون بإذن الولي ; لأن الصغير إذا طاف راكبا لا بد أن يكون وليه أو نائبه سائقا أو قائدا كما مر  ،  ومحله في غير المميز  ،  وخرج بقوله حمل ما لو جعله في شيء موضع على الأرض أو سفينة وجذبه فيقع للحامل والمحمول مطلقا  ،  إذ لا تعلق لطواف كل منهما بطواف الآخر لانفصاله عنه  ،  وتصوير المصنف  المسألة بما إذا كان المحمول واحدا جرى على الغالب  ،  وإلا فلو كان المحمول اثنين فأكثر لم يختلف الحكم . 
وقضية كلام الكافي أنه لا فرق في أحكام المحمول بين الطواف والسعي  ،  وهو كذلك وإن نظر فيه الزركشي  ،  إذ لا وجه للنظر مع كونه يشترط فيه عدم الصارف كالطواف  ،  وقد صرح بذلك أبو زرعة  وغيره تبعا للشيخ المحب الطبري  ،  لكن سيأتي عن الشيخ  أنه كالوقوف وإن حمله في الوقوف أجزأ فيهما : يعني مطلقا  ،  والفرق أن المعتبر ثم السكون : أي الحضور  ،  وقد وجد من كل منهما وهنا الفعل ولم يوجد منهما . 
ولو طاف محرم بالحج معتقدا أن إحرامه عمرة فبان حجا  وقع عنه كما لو طاف عن غيره وعليه طواف  ،  وما ذكر فيما إذا نوى نفسه ومحموله هو ما ذكره الشيخان  في كتبهما واعترضه الإسنوي  بما رد عليه فيه وبأن الذي رجحه الأصحاب ما مر لموافقته نص الإملاء  ،  والقياس في أنه لو نوى الحج له ولغيره وقع له فكذا ركنه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					