( و ) لهذا ( لو ) ( حمل الحلال محرما ) به عذر من صغر أو مرض أو لم يطف المحرم عن نفسه لإحرامه ولم يصرفه عن نفسه ( فطاف به ) ولم ينوه لنفسه أو لهما ( حسب ) الطواف ( للمحمول ) عن الطواف الذي لإحرامه كراكب بهيمة ، وفي بعض النسخ حسب للمحمول بشرطه ، أي الطواف في حق المحمول من طهر وستر عورة ودخول وقت ، وهذا لا بد منه وإلا وقع للحامل ، فإن كان قد طاف عن نفسه لإحرامه فكما لو حمل حلالا وسيأتي أو صرفه عن نفسه لم يقع عنه كما قاله السبكي ، وإن نواه الحامل لنفسه [ ص: 290 ] أو لهما وقع له عملا بنيته في حقه ( وكذا ) يحسب للمحمول أيضا ( لو ) ( حمله محرم قد طاف عن نفسه ) لإحرامه أو لم يدخل وقت طوافه كما بحثه الإسنوي ( وإلا ) بأن لم يكن المحرم الحامل طاف عن نفسه ودخل وقت طوافه ( فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله ) فقط تنزيلا للحامل منزلة الدابة ، وإنما لم يقع للحامل لصرفه ذلك عن نفسه بناء على ما مر من اشتراط عدم صرفه الطواف لغرض آخر وهو الأصح .
والثاني للحامل فقط كما لو أحرم عن غيره ، وعليه فرضه بناء على عدم ضرر الصارف ، وقيل يقع لهما جميعا ( وإن قصده لنفسه أو لهما ) أو أطلق ( فللحامل فقط ) وإن قصد محموله نفسه ; لأنه الطائف ولم يصرفه عن نفسه ، ويؤخذ منه أنه لو حمل حلال حلالا ونويا وقع للحامل ولهذا قال في المجموع : ويقاس بالمحرمين الحلالان الناويان فيقع للحامل منهما على الأصح ، وسواء في الصغير حمله وليه الذي أحرم عنه أم غيره ، لكن ينبغي كما أفاده الشيخ في حمل غير الولي أن يكون بإذن الولي ; لأن الصغير إذا طاف راكبا لا بد أن يكون وليه أو نائبه سائقا أو قائدا كما مر ، ومحله في غير المميز ، وخرج بقوله حمل ما لو جعله في شيء موضع على الأرض أو سفينة وجذبه فيقع للحامل والمحمول مطلقا ، إذ لا تعلق لطواف كل منهما بطواف الآخر لانفصاله عنه ، وتصوير المصنف المسألة بما إذا كان المحمول واحدا جرى على الغالب ، وإلا فلو كان المحمول اثنين فأكثر لم يختلف الحكم .
وقضية كلام الكافي أنه لا فرق في أحكام المحمول بين الطواف والسعي ، وهو كذلك وإن نظر فيه الزركشي ، إذ لا وجه للنظر مع كونه يشترط فيه عدم الصارف كالطواف ، وقد صرح بذلك أبو زرعة وغيره تبعا للشيخ المحب الطبري ، لكن سيأتي عن الشيخ أنه كالوقوف وإن حمله في الوقوف أجزأ فيهما : يعني مطلقا ، والفرق أن المعتبر ثم السكون : أي الحضور ، وقد وجد من كل منهما وهنا الفعل ولم يوجد منهما .
ولو طاف محرم بالحج معتقدا أن إحرامه عمرة فبان حجا وقع عنه كما لو طاف عن غيره وعليه طواف ، وما ذكر فيما إذا نوى نفسه ومحموله هو ما ذكره الشيخان في كتبهما واعترضه الإسنوي بما رد عليه فيه وبأن الذي رجحه الأصحاب ما مر لموافقته نص الإملاء ، والقياس في أنه لو نوى الحج له ولغيره وقع له فكذا ركنه .


