ولو طاف للقدوم فهل له أن يسعى بعده بعض السعي ويكمله بعد الوقوف  وطواف الركن فيه نظر أيضا  ،  والأقرب لكلامهم المنع  [ ص: 293 ]   ( ومن سعى بعد ) طواف ( قدوم لم يعده ) أي لا يستحب له إعادته بعد طواف الإفاضة ; لأنه لم يرد  ،  بل تكره إعادته كما قاله  الشيخ أبو محمد  إذ هو بدعة  ،  لكن الأفضل تأخيره عن طواف الإفاضة كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى قال : لأن لنا وجها باستحباب إعادته بعده . نعم يجب على نحو صبي بلغ بعرفة  إعادته كما مر  ،  ولو أخره إلى ما بعد طواف الوداع لم يعتد بوداعه ; لأنه إنما يؤتى به بعد فراغ المناسك ولا فراغ قبل السعي  ،  ولا فرق في عدم الاعتداد بين أن يبلغ قبل سعيه مسافة القصر أو لا ; لأنه حيث بقي السعي فإحرامه باق ; لأنه ركن لم يحلل بدونه ولا يجبر بدم فلا يتصور أن يعتد بوداعه  ،  واعترص في المهمات قولهما لا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع بتصوره بعده بأن يحرم من مكة  بحج ثم يقصد الخروج لحاجة قبل الوقوف : أي إلى مسافة قصر لما يأتي فإنه يؤمر بطواف الوداع فإذا عاد كان له أن يسعى كما صرح به البندنيجي  والعمراني    ; لأن الموالاة بينهما ليست بشرط . 
قال : وكذا لمن أحرم بالحج من مكة  إذا طاف للوداع لخروجه إلى منى  أن يسعى بعده  ا هـ . وفي نص البويطي  وكلام الخفاف ما يوافقه  ،  ومع ذلك فالمعتمد ما قاله في المجموع ردا عليهما من أن ظاهر كلام الأصحاب اختصاصه بما بعد القدوم والإفاضة  ،  وقولهما إن ذلك مذهب  الشافعي  أي بحسب ما فهماه  ،  فلا يقال كيف يدفع بكلامه نقلهما الصريح  ،  وصوب الإسنوي  أيضا وقوعه بعد طواف نفل بأن يحرم المكي بالحج ثم يتنفل بطواف ثم يسعى بعده  ،  وقد جزم بالإجزاء في هذه المحب الطبري  ،  ويوافقه قول ابن الرفعة    : اتفقوا على أن شرطه أن يقع بعد طواف ولو نفلا إلا طواف الوداع  ،  ويرده ما مر عن المجموع أيضا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					