الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والسنة ) في رمي يوم النحر وغيره ( أن يرمي ) الجمرة لا بحجر كبير ولا صغير جدا بل ( بقدر حصى الخذف ) وهو دون الأنملة طولا وعرضا في قدر الباقلا ، فلو رمى بأكبر منه أو بأصغر كره وأجزأه وهيئة الحذف أن يضع الحصى على بطن إبهامه ويرميه برأس السبابة ويسن أن يرمي راجلا لا راكبا إلا في يوم السفر ، فالسنة أن يرمي راكبا لينفر عقبه ، وأن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ، وأن يرمي الجمرتين الأوليين من علو ، وأن يدنو من الجمرة في رمي أيام التشريق بحيث لا يبلغه حصى الرامين ، ( ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى ) فلا يضر تدحرجه بعد الوقوع فيه لحصول اسم الرمي ( ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة ) فلو وقف في بعضها ورمى إلى الجانب الآخر منها صح لما مر من حصول اسم الرمي ، ولورمى بحجر فأصاب شيئا كأرض أو محمل فارتد إلى المرمى لا بحركة ما أصابه أجزأه لحصوله في المرمى بفعله بلا معاونة بخلاف ما لو ارتد بحركة ما أصابه ، ويشترط إصابة المرمى يقينا ، فلو شك فيها لم يكف ; لأن الأصل عدم الوقوع فيه وبقاء الرمي عليه وصرف الرمي بالنية لغير الحج كأن رمى إلى شخص أو دابة في الجمرة كصرف الطواف بها إلى غيره فينصرف إلى غيره ، وإن بحث في المهمات إلحاق الرمي [ ص: 314 ] بالوقوف ; لأنه مما يتقرب به وحده كرمي العدو فأشبه الطواف بخلاف الوقوف ، وأما السعي فالظاهر كما أفاده الشيخ أخذا من ذلك أنه كالوقوف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لا بحركة ما أصابه أجزأه ) أي إن غلب ظنه ذلك بقرينة قوله فإن شك فينبغي أن لا يكفي ( قوله : كصرف الطواف ) [ ص: 314 ] أي فينصرف ( قوله : ; لأنه مما يتقرب به وحده ) علة لقوله لصرف الطواف فهو رد على الإسنوي ( قوله : أنه كالوقوف ) أي فلا يقبل الصرف وما ذكره هنا مخالف لما قدمه عن الكافي عند قول المصنف وإن قصده لنفسه أو لهما إلخ فما قدمه هو المعتمد



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وهيئة الحذف ) أي وهي مكروهة أيضا ، وعبارة التحفة ويكره بأكبر وأصغر منه وبهيئة الحذف للنهي الصحيح عنها الشامل للحج وغيره ( قوله : وصرف الرمي بالنية لغير الحج كأن رمى إلى شخص إلخ ) الفرق بين هذا وبين ما مر في قوله ، ويشترط أيضا قصد الجمرة بالرمي فلو رمى إلى غيرها إلخ أنه هنا رمى إلى الجمرة ، لكن صرف هذا الرمي عن رمي الحج بقصده [ ص: 314 ] الشخص الذي هو فيها مثلا ، وأما هناك فإنه رمى إلى غير الجمرة وإن وقع فيها .

                                                                                                                            فالحاصل أنه هناك صرفه عن المرمي وهنا صرفه عن الرمي : أي المعتبر




                                                                                                                            الخدمات العلمية