(
nindex.php?page=treesubj&link=4906_22834والإشهاد ) للأمر به في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم } وللحاجة إليه ( ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح ) ; لأن الغرض ثبوت الحق وهو حاصل بأي عدول
[ ص: 455 ] كانوا ، ولهذا لو عينهم لم يتعينوا ولو امتنعوا لم يتخير ، ولا أثر لتفاوت الأغراض بتفاوتهم وجاهة ونحوها ; لأنه لا يغلب قصد ولا تختلف به المالية اختلافا ظاهرا ، بخلاف ما مر في الرهن والكفيل ، والثاني يشترط كما في الرهن والكفيل .
(
nindex.php?page=treesubj&link=4906_22834وَالْإِشْهَادُ ) لِلْأَمْرِ بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ } وَلِلْحَاجَةِ إلَيْهِ ( وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الشُّهُودِ فِي الْأَصَحِّ ) ; لِأَنَّ الْغَرَضَ ثُبُوتُ الْحَقِّ وَهُوَ حَاصِلٌ بِأَيِّ عُدُولٍ
[ ص: 455 ] كَانُوا ، وَلِهَذَا لَوْ عَيَّنَهُمْ لَمْ يَتَعَيَّنُوا وَلَوْ امْتَنَعُوا لَمْ يَتَخَيَّرْ ، وَلَا أَثَرَ لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ بِتَفَاوُتِهِمْ وَجَاهَةً وَنَحْوَهَا ; لِأَنَّهُ لَا يَغْلِبُ قَصْدٌ وَلَا تَخْتَلِفُ بِهِ الْمَالِيَّةُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا ، بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ ، وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ كَمَا فِي الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ .