( فإن ) وإن أتى برهن غير المعين ولو أعلى قيمة منه كما شمله إطلاقهم ، إذ الأعيان لا تقبل الأبدال لتفاوت الأغراض بذواتها ، أو لم يشهد من شرط عليه الإشهاد كأن مات قبله ( أو لم يتكفل العين ) بأن امتنع أو مات قبله وإن أقام له المشتري ضامنا غيره ثقة ( فللبائع الخيار ) إن شرط له ، وإن شرط للمشتري فله عند فوات المشروط من جهة البائع ، وهو على الفور ; لأنه خيار نقص ، ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بالمشروط لزوال الضرر بالفسخ ، ويتخير أيضا فيما إذا لم يقبضه الرهن لهلاكه أو غيره كتخمره أو تعلق أرش جناية برقبته أو ظهر عيب قديم به كولد للدابة المشروط رهنها وكظهور المشروط رهنه جانيا وإن عفا عنه مجانا أو تاب في أوجه الوجهين ، خلافا لما في الأنوار إذ نقص قيمته غير منجبر بما حدث بعد جنايته من نحو توبة وعفو كما يأتي ، لا إن مات بمرض سابق أو كان عينين وتسلم إحداهما فمات أو تعيب وامتنع الراهن من تسليم الأخرى [ ص: 456 ] وتغير حال الكفيل بإعسار أو غيره قبل تكفله وتبين أنه قد كان تغير قبله ملحق بالرهن كما قاله ( لم يرهن ) المشتري ما شرط عليه رهنه الإسنوي أنه القياس .