الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا ) يصح بيع ( الحامل بحر ) أو رقيق لغير مالك الأم إلحاقا للاستثناء الشرعي بالحسي ، وإنما صح بيع الدار المستأجرة ; لأن المنفعة ليست عينا مستثناة والحمل جزء متصل فلم يصح استثناؤه ، وأيضا فالمنفعة يصح إيراد العقد عليها وحدها فصح استثناؤها بخلاف الحمل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو رقيق ) أي أو مغلظ ا هـ حج : أي ; لأنه لا يقابل بمال فهو كالحر واعتمد الشهاب الرملي الصحة فيه ا هـ كذا بهامش صحيح . أقول : وهو ظاهر ويوافقه اقتصار الشارح في البطلان على ما لو كان الحمل حرا أو رقيقا لغير مالك الأم ، وقد يوجه ما اقتضاه كلام الشارح تبعا لوالده من الصحة بما يأتي في تفريق الصفقة من أنه متى كان الحرام غير مقصود كالدم كان البيع في الحال صحيحا بجميع الثمن ، ويلغو ذكر غيره لتنزيله منزلة العدم حيث لم يكن مقصودا .




                                                                                                                            الخدمات العلمية