( ولا ) يصح إلحاقا للاستثناء الشرعي بالحسي ، وإنما صح بيع الدار المستأجرة ; لأن المنفعة ليست عينا مستثناة والحمل جزء متصل فلم يصح استثناؤه ، وأيضا فالمنفعة يصح إيراد العقد عليها وحدها فصح استثناؤها بخلاف الحمل . بيع ( الحامل بحر ) أو رقيق لغير مالك الأم