الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو قدم البادي يريد الشراء فتعرض له حاضر يريد أن يشتري له رخيصا وهو المسمى بالسمسار فهل يحرم عليه كما في البيع ؟ فيه تردد واختار البخاري المنع : أي التحريم كما فسره به الراوي ، وتفسيره يرجع إليه ، وبحث الأذرعي الجزم بالإثم كالبيع وهو المعتمد ، ويظهر تقييده أخذا [ ص: 466 ] مما مر بأن يكون الثمن مما تعم الحاجة إليه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وبحث الأذرعي ) هو موافق لما اختاره البخاري فلعله بحثه لعدم اطلاعه على ما قاله البخاري ( قوله : وهو المعتمد ) [ ص: 466 ] أي فإن التمس القادم من ذلك الشخص أن يشتري له لم يحرم كما لو التمس القادم للبيع من غيره أن يبيع له على التدريج مر ا هـ سم على منهج .




                                                                                                                            الخدمات العلمية