( وتلقي الركبان ) جمع راكب وهو للأغلب ، والمراد مطلق القادم ولو واحدا ماشيا للشراء منهم ( بأن ) يخرج لحاجة فيصادفهم فيشتري منهم ولو لم يكن قاصدا للتلقي على الأصح لخبر { لا تلقوا الركبان للبيع } رواه الشيخان أو بأن ( يتلقى طائفة ) وهي تشمل الواحد خلافا لمن غفل عنه فأورده عليه ( يحملون متاعا ) وإن ندرت الحاجة إليه ( إلى البلد ) يعني إلى المحل الذي خرج منه المتلقي أو إلى غيره ( فيشتريه ) منهم بغير طلبهم ( قبل قدومهم ) البلد مثلا ( ومعرفتهم بالسعر ) فيعصي بالشراء ويصح لخبر { } والمعنى فيه احتمال غبنهم سواء أخبر كاذبا أو لم يخبر [ ص: 467 ] على الأصح ، وأفهم كلامه عدم الإثم وانتفاء الخيار بتلقيهم في البلد قبل الدخول للسوق وإن غبنهم وقد صرحوا بالثاني ، ويقاس به الأول ، ووجه تقصيرهم حينئذ ، وما اختاره جمع منهم لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق ، فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار من الحرمة يمكن حمله على ما قبل تمكنهم من معرفة السعر فلا ينافي ما قبله ، ولا خيار أيضا فيما لو عرفوا سعر البلد المقصود ولو بخبره إن صدقوه فيه فاشترى منهم به أو بدونه ولو قبل قدومهم لانتفاء الغبن ، ولا فيما إذا اشترى منهم بطلبهم ولو غبنهم ، وفيما لو لم يعرفوا السعر ولكن اشترى به أو بأكثر لا خيار لانتفاء المعنى السابق ، ويؤخذ من كلامهم عدم الإثم وهو ظاهر إذ لا تغرير ( ولهم الخيار ) فورا ( إذا عرفوا الغبن ) ولو قبل قدومهم للخبر المار ، ولو لم يعرفوا الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما باعوا به ، ففي ثبوت الخيار وجهان أوجههما عدمه كما في زوال عيب المبيع وإن قيل بالفرق بينهما ، وظاهر عبارته أن ثبوته لهم غير متوقف على وصولهم البلد وما اقتضاه صنيع الروضة من توقفه عليه وهو ظاهر الخبر جرى على الغالب ، ولو تلقاهم للبيع عليهم كان كالشراء منهم على أصح الوجهين خلافا ابن المنذر للأذرعي ومن تبعه ، ولو ادعى جهله بالخيار أو كونه على الفور وهو ممن يخفى عليه صدق وعذر .
قال : لو تمكن من الوقوف على الغبن واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن فيبطل خياره بتأخير الفسخ . القاضي أبو الطيب