ومما نهى عنه أيضا لخبر { احتكار القوت } بأن يشتريه وقت الغلاء : أي عرفا ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق حينئذ ، فإن اختل شرط من ذلك فلا إثم عليه ، وهل يكره إمساك ما فضل عن كفايته وممونه سنة ؟ وجهان أوجههما عدمها ، نعم الأولى بيعه ما زاد عليها ويجبر من عنده زائد على ذلك على بيعه في زمن الضرورة ، وعلم [ ص: 473 ] مما تقرر اختصاص تحريم الاحتكار بالأقوات ولو تمرا وزبيبا فلا يعم جميع الأطعمة . لا يحتكر إلا خاطئ