الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ويحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيا التسعير في قوت أو غيره ، ومع ذلك يعذر مخالفه للاقتيات ويصح البيع إذ الحجر على شخص في ملك نفسه غير معهود ، وظاهر كلام أصل الروضة أن التعزير مفرع على تحريم التسعير ، وجرى عليه ابن المقري لما مر وإن خالف فيه ابن الرفعة وغيره حيث قالوا بتفريعه على جوازه والأوجه الأول .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : للاقتيات ) ظاهره جواز ذلك باطنا وأن الحرمة لمجرد الاقتيات ، وقضية ما تقدم له في الاستسقاء خلافه فليراجع ( قوله : ويصح ) أي ويجوز ( قوله مفرع على تحريم التسعير ) يعني أن التعزير المخالف ليس مفرعا على الجواز خاصة بل حكمه أنه حيث خالف ما أمر به الإمام عزر سواء قلنا بالتحريم أو الجواز ، وليس معناه أنه يعزر على المخالفة إن قلنا بحرمة التسعير على الإمام بخلاف ما إذا قلنا بجوازه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية