الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإذا ) ( فرق ببيع أو هبة ) أو غيرهما مما مر تفصيله ، والأوجه ما جزم به الشيخ في شرح منهجه من إلحاق الوقف بالعتق ، ولعله لم ينظر إلى أن الموقوف عليه يشغله في استيفاء منفعته كما لو أجر رقيقه ثم فرق بينه وبين ولده بالإعتاق فيجوز ولا نظر لما يحصل من المستأجر ( بطلا في الأظهر ) لانتفاء القدرة على التسليم شرعا ، والثاني يقول المنع من التفريق لما فيه من الإضرار لا للخلل في البيع ، أما هو قبل سقيه اللبأ فباطل قطعا ، وتثنية الضمير مع العطف بأو صحيح كما أفاده الزركشي ; لأنها بين ضدين كما في { فالله أولى بهما } فاندفع قول من منع ذلك هنا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : مما مر ) أي في القول بعدم إلخ ولو قال من كان أولى ( قوله : من إلحاق الوقف ) أي فيجوز ( قوله : ولعله لم ينظر إلخ ) ووجه عدم النظر إلى ذلك المحافظة على تحصيل القربة كالعتق ( قوله : في استيفاء منفعته ) أي من شغله الرقيق فيما استأجره له ( قوله : كما في فالله ) تقدم للشارح أن المعطوف فعل مقدر : أي إن يكن غنيا أو يكن فقيرا فالضمير ليس للمتعاطفين بل لمعمولهما ففي التشبيه مسامحة .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : كما لو آجر رقيقه ثم فرق بينه وبين ولده بالإعتاق ) أي للذي آجره ( قوله : ولا نظر لما يحصل من المستأجر ) قال الشهاب سم : ولا يخفى ما فيه فإن استحقاق الموقوف عليه دائم بخلاف المستأجر .




                                                                                                                            الخدمات العلمية