الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) ضابط القسم الثاني أن يتلف قبل القبض بعض من المبيع يقبل الإفراد بالعقد : أي إيراد العقد عليه وحده ( و ) من ذلك ( ما لو ) ( باع عبديه ) مثلا ( فتلف أحدهما ) أو كان دارا فتلف سقفها ( قبل قبضه ) فينفسخ العقد فيه وتستمر صحته في الباقي بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمته وقيمة التالف ، وظاهر كلامهم اعتبار المثلي في هذا الفصل متقوما حتى تعرف نسبة ما يخصه من الثمن وهو غير بعيد ، لكن الأرجح كما جزم به ابن المقري توزيع الثمن في المثلي : أي المتفق القيمة ، وفي العين المشتركة على الأجزاء ، وفي المتقومات على الرءوس باعتبار القيمة وإنما ( لم ينفسخ [ ص: 483 ] في الآخر ) وإن لم يقبضه ( على المذهب ) مع جهالة الثمن ; لأنها طارئة فلم تضر كما لا يضر سقوط بعضه لأرش العيب .

                                                                                                                            والطريق الثاني أن يتخرج على القولين فيما لو باع ما يملكه وما لا يملكه تسوية بين الفساد المقرون بالعقد والفساد الطارئ قبل القبض ، وفي معنى صورة المصنف ما لو باع عصيرا فصار بعضه خمرا قبل قبضه ، قاله الدارمي ، وخرج بتلف ما يفرد بالعقد سقوط يد المبيع وعمى عينيه واضطراب سقف الدار ونحوها مما لا يفرد بالعقد ، ففواتها لا يوجب الانفساخ بل الخيار ليرضى بالمبيع بكل الثمن أو يفسخ ويسترد الثمن ، بخلاف الأول فإن تلف بعض ما يقبل الإفراد بالعقد وإن أوجب الانفساخ فيه فلا يوجب الإجازة بكل الثمن ( بل يتخير ) المشتري فورا كما مر بين فسخ العقد والإجارة لتبعيض الصفة عليه ( فإن أجاز فبالحصة ) كنظير ما مر ( قطعا ) كما في المحرر وفي الروضة كالشرح عن أبي إسحاق طرد القولين فيه أحدهما بجميع الثمن وضعف بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد مع توزيع الثمن فيه عليهما ابتداء .

                                                                                                                            وقضية كلامه أنه لا خيار للبائع ، وهو كذلك كما في المجموع ووجهه أن الثمن غير منظور إليه أصالة فاغتفر تفريقه دواما ; لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء ، بخلاف المثمن فإنه المقصود بالعقد فأثر تفريقه دواما أيضا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وفي المتقومات على الرءوس ) وكذا المثليات المختلفة القيمة باختلاف صفاتها أخذا من قوله : أي المتفق القيمة . [ ص: 483 ] فرع ] باعه زوجي خف مثلا فتلف أحدهما قبل قبضه فهل يقوم الباقي على انفراده أو مضموما للتالف ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ; لأن التلف لم يقع باختيار البائع والمشتري متمكن بعد التلف من النسخ بالخيار فيفرض أن الباقي كأن العقد متعلق به منفردا فيقوم كذلك . ونقل بالدرس عن طب ما يوافق ذلك من تقويمه منفردا ( قوله : كما لا يضر سقوط بعضه ) أي بعض الثمن فيما إذا وجد في المبيع عيب قديم وتعذر الرد ( قوله : فصار بعضه خمرا ) أي ولم يتخلل أما إذا تخلل فلا انفساخ ويثبت للمشتري الخيار ( قوله : بخلاف الأول ) هو تلف ما يفرد بالعقد ( قوله : غير منظور إليه أصالة ) يتأمل معنى الأصالة في الثمن سيما إذا كان الثمن والمثمن نقدين أو عرضين ، فإن الثمن ما دخلت عليه الباء منهما والمثمن مقابله فما معنى كونه غير منظور إليه فيما لو قال بعتك هذا الدينار بهذا الدينار أو هذا الثوب بهذا الثوب ، اللهم إلا أن يقال : مراده بالأصالة ما هو الغالب من أن الثمن نقد والمثمن عرض ، والمقصود غالبا تحصيل العروض بالثمن للانتفاع بذواتها كلبس الثياب وأكل الطعام ، والنقد لا يقصد لذاته بل لقضاء الحوائج به ، وقد يقصد لذاته كأن يريد تحصيله لاتخاذه حليا أو إناء للتداوي للشرب فيه أو ميلا للاكتحال به إذا تعين طريقا لجلاء غشاوته .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بعض ما يقبل ) الإضافة فيه بيانية ، لكن الأولى إسقاط لفظ بعض أو لفظ ما لما في الجمع بينهما من الإيهام ، وعبارة التحفة : فإن أفراد التالف بالعقد وإن وجب الانفساخ فيه لا يوجب الإجازة بكل الثمن انتهت




                                                                                                                            الخدمات العلمية