( ) واتحد المستحق فزوجتك ابنتي وبعتك عبدها بألف وهي في ولايته أو بعتك ثوبي وزوجتك أمتي ( صح النكاح ) لانتفاء تأثره بفساد الصداق بل [ ص: 486 ] ولا بأكثر الشروط الفاسدة ( وفي البيع والصداق القولان ) السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل ، أما لو كان المستحق مختلفا كزوجتك ابنتي وبعتك عبدي بكذا فلا يصح كل من البيع والصداق ويصح النكاح بمهر المثل ، ولو جمع بين بيع وخلع صح الخلع ، وفي البيع والمسمى القولان . أو بيع ونكاح
وشرط التوزيع في كلام المصنف أن تكون حصة النكاح مهر المثل فأكثر ، فلو كان أقل وجب مهر المثل كما في المجموع ما لم تأذن الرشيدة في قدر المسمى فيعتبر التوزيع مطلقا .