( ولو وكلاه أو وكلهما ) فيه إعادة الضمير على معلوم غير مذكور  ،  وهو شائع في كلامهم ( فالأصح اعتبار الوكيل ) إذ أحكام العقد متعلقة به  ،  فلو خرج ما اشتراه من وكيل اثنين أو من وكيلي واحد أو ما اشتراه وكيل اثنين أو وكيلا واحدا معيبا  جاز رد نصيب أحد الوكيلين  [ ص: 487 ] في الثانية والرابعة دون أحد الموكلين في الأولى والثالثة  ،  نعم العبرة في الرهن بالموكل ; لأن المدار فيه على اتحاد الدين وعدمه ; ولأنه ليس عقد عهدة حتى ينظر فيه إلى المباشرة  ،  ومثله الشفعة إذ مدارها على اتحاد الملك وعدمه  ،  ومقابل الأصح اعتبار الموكل ; لأن الملك له  ،  وسكتوا عما كما لو باع الحاكم أو الولي أو الوصي أو القيم على المحجورين شيئا صفقة واحدة  ،  والظاهر أنه كالوكيل فيعتبر العاقد لا المبيع عليه 
     	
		
				
						
						
