( فصل ) في وما معها ( موانع الإرث ) بنسب أو غيره لخبر { لا يتوارث مسلم وكافر } متفق عليه وللإجماع على الثاني ، وإنما جاز لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم ; لأن مبنى ما هنا على الموالاة والمناصرة ولا موالاة ولا مناصرة بينهما بوجه ، وأما النكاح فنوع من الاستخدام . وخبر نكاح المسلم للكافرة وصححه { الحاكم } مؤول بأن ما بيده للسيد كما في الحياة لا الإرث الحقيقي من العتيق ; لأنه سماه عبده على أنه أعل وما اعترض به على لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته المصنف بأن نفي التفاعل الصادق بانتفاء أحد الطرفين لا يستلزم نفي كل منهما المصرح به في المحرر يرد بأنه عول في ذلك على شهرة الحكم فلم يبال بذلك الإيهام ، على أن التفاعل يأتي كثيرا لأصل الفعل كعاقبت اللص ، ومن أنه يوهم أنه لو لم يرث ولدها ; لأنه مسلم تبعا لها غير صحيح ; لأن الاعتبار في الاتحاد في الدين في حالة الموت وهو محكوم بكفره حينئذ والإسلام طارئ عليه بعده ، وإنما ورث مع كونه جمادا ; لأنه بان بصيرورته للحيوانية أنها كانت موجودة بالقوة ومن ثم قيل لنا جماد يملك وهو النطفة ، واعتراضه بأن الجماد ليس بحيوان ولا كان حيوانا : أي ولا خرج من حيوان ، وإلا لم يتم الاعتراض مردود بأنه تفسير للجماد في بعض الأبواب فلا يلزم اطراده فانتفى الإيراد ( ولا يرث ) زنديق وهو من لا يتدين بدين ، ويعبر عنه بأنه من يظهر الإسلام ويخفي الكفر وهما متقاربان ولا ( مرتد ) حال الموت بحال ، وإن أسلم خلافا مات كافر عن زوجة حامل ثم أسلمت ثم ولدت لابن الرفعة [ ص: 28 ] إذ لا سبيل إلى توريثه من مثله ; لأن ما خلفه فيء سواء اكتسبه في الإسلام أم الردة في الصحة أم المرض ، ولا من كافر أصلي للمنافاة بينهما ; لأنه لا يقر على دينه وذاك يقر ، ولا من مسلم ; لأنه لا مناصرة بينه وبين أحد لإهداره . ( ولا يورث ) بحال ، نعم سيأتي في الجراح أن وارثه لولا الردة يستوفي قود طرفه .