( ومن ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة ) التعمير من ولادته ( يغلب على الظن ) أو ما نزل منزلته ( أنه لا يعيش فوقها ) ولا تتقدر بشيء على الصحيح ( فيجتهد القاضي ويحكم بموته ) ; لأن الأصل بقاء الحياة فلا يورث إلا بيقين ، ومنه الحكم ; لأنه إن استند إلى المدة فواضح ، أو إلى العلم ، وإن لم تمض مدة فهو منزل منزلة البينة المنزلة منزلة اليقين ( ثم ) بعد الحكم بموته ( يعطى ماله من يرثه وقت الحكم ) بموته بأن يستمر حيا إلى [ ص: 30 ] فراغ الحكم ، فمن مات قبله أو معه لم يرثه ، ومحل ذلك عند الإطلاق فإن قيدته البينة أو قيده هو في حكم بزمن سابق اعتبر ذلك الزمن ، ومن كان وارثه حينئذ ، ولا تتضمن قسمة الحاكم الحكم بموته إلا إن وقعت بعد تنازع ورفع إليه ; لأن الأصح أن تصرف الحاكم ليس بحكم إلا في قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها وعلم مما قررناه عدم الاكتفاء بمضي المدة وحدها بل لا بد معه من الحكم . ولا ينافي ذلك قولهم لو أسر أو فقد وانقطع خبره بعد هذه المدة لا تجب فطرته ولا يجزى عن الكفارة اتفاقا ولم يذكروا الحكم ; لأن ما هنا أمر كلي يترتب عليه مصالح ومفاسد عامة فاحتيط له أكثر . انقطع خبر العبد