الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتصح بالحمل ) الموجود واللبن في الضرع وبكل مجهول ومعجوز عن تسليمه وتسلمه ( ويشترط ) لصحة الوصية به ( انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها ) أي الوصية . أما في الآدمي فسيأتي فيه ما مر في الوصية له . وأما في غيره فيرجع لأهل الخبرة في مدة حمله ، ولو انفصل حمل الآدمي بجناية مضمونة نفذت الوصية فيما ضمن به بخلاف حمل البهيمة ; لأن الواجب فيه ما نقص من قيمة أمه ولا تعلق للموصى له بشيء منها ، وإنما لم يفرقوا فيما مر في الموصى له بين المضمون وغيره ; لأن المدار فيه على أهلية الملك كما مر ، ويقبلها الولي ولو قبل الوضع ; لأن الحمل يعلم ، وتعبيرهم بالحي للغالب ، إذ لو ذبحت الموصى بحملها فوجد ببطنها جنين حلته ذكاتها ، وعلم وجوده عند الوصية ملكه الموصى له كما هو ظاهر ( وبالمنافع ) المباحة وحدها مؤبدة ومطلقة ولو لغير الموصى له بالعين ; لأنها أموال تقابل بالعوض كالأعيان ، ويمكن لصاحب العين المسلوبة المنفعة تحصيلها ، فلو رد الموصى له بالمنفعة الوصية انتقلت للورثة لا للموصى له بالعين .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وبكل مجهول ) أي ويرجع في تفسيره للوارث إن لم يبينه الموصي ( قوله : فيرجع لأهل الخبرة ) أي لقول اثنين منهم فيما يظهر ( قوله : فيما ضمن به ) وهو عشر قيمة أمه ( قوله : بين المضمون وغيره ) كحمل المرتدة من مرتد حيث أسلم بعد الوصية أحد أصوله ( قوله : ويقبلها الولي ) الأولى الموصى له ; لأن الكلام في الحمل الموصى به فإن الموصى له قد تقدم ( قوله : وبالمنافع المباحة ) كخدمة العبد للموصى له ، وقوله : مؤبدة أي دائما ، وقوله : ومطلقة : أي ويحمل على التأبيد : أي ومقيدة أيضا كما يأتي .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 51 ] قوله : ويقبلها إلخ ) عبارة التحفة : ويصح القبول قبل الوضع




                                                                                                                            الخدمات العلمية