( ويشترط ) لصحة الوصية به ( انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها ) أي الوصية . أما في الآدمي فسيأتي فيه ما مر في الوصية له . وأما في غيره فيرجع لأهل الخبرة في مدة حمله ، ولو ( وتصح بالحمل ) الموجود واللبن في الضرع وبكل مجهول ومعجوز عن تسليمه وتسلمه نفذت الوصية فيما ضمن به بخلاف حمل البهيمة ; لأن الواجب فيه ما نقص من قيمة أمه ولا تعلق للموصى له بشيء منها ، وإنما لم يفرقوا فيما مر في الموصى له بين المضمون وغيره ; لأن المدار فيه على أهلية الملك كما مر ، ويقبلها الولي ولو قبل الوضع ; لأن الحمل يعلم ، وتعبيرهم بالحي للغالب ، إذ لو انفصل حمل الآدمي بجناية مضمونة ملكه الموصى له كما هو ظاهر ( وبالمنافع ) المباحة وحدها مؤبدة ومطلقة ولو لغير الموصى له بالعين ; لأنها أموال تقابل بالعوض كالأعيان ، ويمكن لصاحب العين المسلوبة المنفعة تحصيلها ، فلو ذبحت الموصى بحملها فوجد ببطنها جنين حلته ذكاتها ، وعلم وجوده عند الوصية انتقلت للورثة لا للموصى له بالعين . رد الموصى له بالمنفعة الوصية