( فإن تمحض العتق ) [ ص: 57 ] كأعتقتكم أو أنتم أحرار أو سالم وغانم وخالد أحرار بعد موتي أو سالم حر بعد موتي وغانم كذلك أو دبر عبدا أو أوصى بإعتاق آخر ( أقرع ) سواء أرفع ذلك معا أم مرتبا ، فمن أقرع عتق منه ما يفي بالثلث ; لأن مقصود العتق التخلص من الرق ولا يحصل مع التشقيص ( أو ) تمحض ( غيره قسط الثلث ) على الجميع باعتبار القيمة أو المقدار لعدم المرجح مع اتحاد وقت الاستحقاق ، فلو ( وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث ) عنها أعطي الأول خمسين وكل من الأخيرين خمسة وعشرين ( أو ) اجتمع ( هو ) أي العتق ( وغيره ) كأن أوصى لزيد بمائة ولبكر بخمسين ولعمرو بخمسين ولم يرتب وثلثه مائة ( قسط ) الثلث عليهما ( بالقيمة ) أو مع المقدار لاتحاد وقت الاستحقاق نعم لو تعدد العتق أقرع فيما يخصه أو دبر قنه وهو بمائة وأوصى له بمائة وثلث ماله مائة قدم عتقه ولا شيء له بالوصية ( وفي قول يقدم العتق ) لقوته ، أما لو اعتبر الموصي وقوعها مرتبة كأعتقوا سالما ثم غانما أو فغانما وكأعطوا زيدا مائة ثم عمرا مائة وكأعتقوا سالما ثم أعطوا زيدا مائة فلا بد من تقديم ما قدمه ( أو ) اجتمع تبرعات ( منجزة ) مرتبة بالفعل كأن أعتق ثم تصدق ثم وقف ثم وهب وأقبض وكقوله سالم حر وغانم حر لا حران ( قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث ) لقوته لسبقه وما زاد يتوقف على الإجازة ، ولو تأخر القبض عن الهبة اعتبر وقته كما مر ; لأن الملك متوقف عليه نعم المحاباة في نحو بيع غير مفتقرة لقبض ; لأنها تابعة أوصى بعتق سالم ولزيد أو الفقراء بمائة أو عين مثلية أو متقومة
( فإن وجدت دفعة ) بضم الدال ( واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع ) كأعتقتكم أو أبرأتكم ( أقرع في العتق ) لخبر { مسلم } ( وقسط في غيره ) باعتبار القيمة أو المقدار ، وفيما إذا كان فيها حج تطوع يعتبر أجرة المثل ; لأنها قيمة المنفعة ولا يقدم على غيرها فيما يظهر ، ولو أعتقهما وشك في الترتيب والمعية عتق من كل نصفه ، وكالشك ما لو علم ترتيب دون عين السابق أو نسيت : أي ولو لم يرج بيانها ( وإن اختلف ) الجنس ( و ) صورة وقوعها معا حينئذ ( إما بأن قيل له أعتقت وأبرأت ووقفت فيقول نعم أو ) بأن ( تصرف وكلاء ) له فيها بأن وكل وكيلا في هبة وقبض وآخر في صدقة وآخر في إبراء وتصرفوا معا ( فإن لم يكن فيها عتق قسط ) الثلث عليها ( وإن كان ) [ ص: 58 ] فيها عتق ( قسط ) الثلث وأقرع فيما يخص العتق كما مر ( وفي قول يقدم ) العتق كما مر ، ولو اجتمع منجزة ومعلقة بالموت قدمت المنجزة للزومها ( ولو كان له عبدان فقط ) أي لا ثالث له غيرهما ولا يخرج من الثلث إلا أحدهما وهذا مجرد تصوير فلا اعتراض عليه ( سالم وغانم ) وهو يخرج من ثلثه وحده ( أن رجلا أعتق ستة لا يملك غيرهم عند موته ، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ) سواء أقال في حال إعتاقي غانما أم لا ( ثم أعتق غانما في مرض موته عتق ) غانم ( ولا إقراع ) لاحتمال أن تخرج القرعة بالحرية لسالم فيلزم إرقاق غانم فيفوت شرط عتق سالم ، ولو خرجا من الثلث عتقا أو مع بعضه عتق وبعض سالم كما أفاد ذلك كله بكلامه في مواضع أخر ، فإن لم يخرج من الثلث عتق بقسطه ، وعلم مما تقرر أنه لو أوصى بأنواع فعجز ثلثه عنها وزع على قيمتها وأجرتها كإطعام عشرة وحمل آخرين إلى موضع كذا والحج عنه ، ولو فقال إن أعتقت غانما فسالم حر تعين : أي ولو لم يكن فيه رفق ظاهر فيما يظهر ; لأنه قد يكون له في ذلك غرض ، فإن أبى بطلت الوصية إلا أن يقول فتباع لغيره إن لم يقبل ، بخلاف ما لو أوصى بأن يحج عنه بكذا فامتنع فإنه يستأجر عنه : أي توسعة في طرق العبادة ووصول ثوابها له بحج الغير ، ولا كذلك شراء الغير أوصى ببيع كذا لزيد