، إذ لا حق له إلا بعد الموت فلمن رد حينئذ القبول بعد الموت وعكسه بخلافهما بعد الموت نعم القبول بعد الرد لا اعتبار به كالرد بعد قبول ، سواء أقبض أم لا على المعتمد . ومن صريح الرد رددتها أو لا أقبلها أو أبطلتها أو ألغيتها ، ومن كناياته نحو لا حاجة لي بها وأنا غني عنها ، وهذه لا تليق بي فيما يظهر ( ولا يشترط بعد موته الفور ) في القبول ; لأنه إنما يشترط في عقد ناجز يتصل قبوله بإيجابه نعم يلزم الولي القبول أو الرد فورا بحسب المصلحة ، فإن امتنع مما اقتضته المصلحة عنادا انعزل أو متأولا قام الحاكم مقامه . ( ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي ) ولا مع موته
والأوجه صحة اقتصاره على قبول البعض فيها وفي الهبة ، إذ اشتراط المطابقة بين الإيجاب والقبول إنما هي في البيع ، والوصية والهبة ليستا كذلك .