الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي ) ولا مع موته ، إذ لا حق له إلا بعد الموت فلمن رد حينئذ القبول بعد الموت وعكسه بخلافهما بعد الموت نعم القبول بعد الرد لا اعتبار به كالرد بعد قبول ، سواء أقبض أم لا على المعتمد . ومن صريح الرد رددتها أو لا أقبلها أو أبطلتها أو ألغيتها ، ومن كناياته نحو لا حاجة لي بها وأنا غني عنها ، وهذه لا تليق بي فيما يظهر ( ولا يشترط بعد موته الفور ) في القبول ; لأنه إنما يشترط في عقد ناجز يتصل قبوله بإيجابه نعم يلزم الولي القبول أو الرد فورا بحسب المصلحة ، فإن امتنع مما اقتضته المصلحة عنادا انعزل أو متأولا قام الحاكم مقامه .

                                                                                                                            والأوجه صحة اقتصاره على قبول البعض فيها وفي الهبة ، إذ اشتراط المطابقة بين الإيجاب والقبول إنما هي في البيع ، والوصية والهبة ليستا كذلك .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله وهذه لا تليق بي فيما يظهر ) أي وإن كانت لائقة به في الواقع ; لأن هذا قد يذكر لإظهار التعفف ( قوله انعزل ) وقضية الانعزال بذلك أنه كبيرة ( قوله : والأوجه صحة اقتصاره إلخ ) أي الموصى له وكذا وليه إن اقتضت المصلحة ذلك وإلا فينبغي أنه إن فعل ذلك عنادا انعزل فلا يصح قبوله أو متأولا صح فيما قبله وقام الحاكم مقامه في الباقي .




                                                                                                                            الخدمات العلمية