( بطلت ) الوصية لعدم لزومها وأيلولتها للزوم حينئذ ( أو بعده ) أي بعد موت الموصي وقبل القبول والرد لم تبطل ( فيقبل وارثه ) ولو الإمام فيمن يرثه بيت المال ; لأنه خليفته ، ومن ثم لو قبل قضي دين مورثه منه ، نعم قبول الوارث يخالف قبول الموصى له فيما إذا أوصى لرجل بولده فقبل عتق عليه الولد وورث ، فإذا قبل وارثه عتق الولد ولم يرث ; لأنا لو ورثناه لاعتبر قبوله ، ولا يجوز أن يعتبر لبقاء رقه ، ولا يصح قبوله فلا يعتبر كذا حكاه في الشامل عن الأصحاب ( وهل ) جرى على العرف في استعمال هل في مقام طلب التصور الذي هو محل الهمزة في مثل هذا المقام ولذا أتى في حيزها بأم ، وهذا بناء على ما قاله صاحب المغني ، وجرى عليه [ ص: 67 ] صاحب التلخيص ، وشارحو كلامه أن الهمزة في نحو أزيد في الدار أم عمرو وأزيد في الدار أم في المسجد لطلب التصور ، أما على ما حققه السيد أن الهمزة في نحو هذين لطلب التصديق ; لأن السائل متصور لكل من زيد وعمرو وللدار وللمسجد قبل جواب سؤاله وبعد الجواب لم يزد له شيء في تصورها أصلا بل بقي تصورها على ما كان والحاصل بالجواب هو التصديق أي الحكم الذي هو إدراك النسبة إلى أحدهما بعينه واقعة أو لا ؟ ( فإن مات الموصى له قبله ) أي قبل موت الموصي ، وكذا لو مات معه
فهل في كلامه باقية على وضعها من طلب إيجابي أو سلبي ، وأم في كلامه منقطعة لا متصلة ، لا مانع من وقوعها في حيز هل تشبيها له بوقوعها في حيز الهمزة التي بمعناها ( يملك الموصى له ) المعين الموصى به الذي ليس إعتاقا ( بموت الموصي أم بقبوله أم ) الملك ( موقوف ) ومعنى الوقف هنا عدم الحكم عليه عقب الموت بشيء ( فإن قبل بان أنه ملك بالموت وإلا ) بأن لم يقبل بأن رد ( بان ) أنه ملك ( للوارث ) من حين الموت ( أقوال أظهرها الثالث ) ; لأنه لا يمكن جعله للميت فإنه لا يملك ، ولا للوارث فإنه لا يملك إلا بعد الوصية والدين ، ولا للموصى له وإلا لما صح رده كالإرث فتعين وقفه ( وعليها ) أي على الأقوال الثلاثة ( تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا ) لا قلاقة فيه ; لأن تعريف ثمرة جنسي فساوى التنكير في كسب ووقع حينئذ حصلا صفة لهما من غير إشكال فيه كما أفاد ذلك الزركشي ( بين الموت والقبول ) وكذا بقية الفوائد الحاصلة حينئذ ( ونفقته وفطرته ) وغيرهما من المؤن ، فعلى الأول له الأولان وعليه الآخران وعلى الثاني لا ، ولا قبل القبول بل للوارث ، وعليه وعلى المعتمد هي موقوفة .
فإن قبل فله الأولان وعليه الآخران وإلا فلا ، وإذا رد فالزائد بعد الموت للوارث وليست من التركة فلا يتعلق بها دين ( ويطالب ) يصح بناؤه للفاعل فالضمير للعبد وللمفعول فهو لكل من صلحت منه المطالبة كالوارث أو وليه والموصي ( والموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده ) فإن لم يقبل ولم يرد خيره الحاكم بينهما ، فإن أبى حكم عليه بالإبطال كمتحجر امتنع من الإحياء ، وقضية كلامه جريان ذلك على الأقوال كلها ، واستشكل جريانه على الثاني بأن الملك لغيره فكيف يطالب بالنفقة ، ويوجه بأن مطالبته بها وسيلة لفصل الأمر بالقبول أو الرد فجاز لذلك ، وبهذا يجاب أيضا عن ترجيح ابن الرفعة على قول الوقف وجوب التفقه عليهما كاثنين عقدا على امرأة وجهل السابق ، وفرق السبكي بأن كلا منهما معترف بوجوب النفقة عليه وليس متمكنا من دفع الآخر ، بخلافهما هنا مردود بما مر في خيار البيع من أنهما يطالبان على القول بالوقف مع فقد نظير ما ذكره من الاعتراف فعلم أنه ليس هو السبب في مطالبتهما والكلام في المطالبة حالا .
أما بالنسبة للاستقرار فهي على الموصى له إن قبل وإلا فعلى الوارث وفي وصية التملك .
أما لو فالملك فيه للوارث إلى عتقه قطعا كما قالاه فبدله لو قتل له ونفقته عليه كما اقتضاه كلامهما . أوصى بإعتاق قن معين بعد موته
نعم كسبه له لا للوارث كما صححه في البحر لتقرر استحقاقه [ ص: 68 ] العتق وهو المعتمد ، بخلاف ما لو أوصى بوقف شيء فتأخر وقفه بعد موته وحصل منه ريع فإنه للوارث كما أفتى به جماعة .
وقال الأذرعي : إنه الأشبه : أي ; لأنه إنما جعل للموقوف عليه على تقدير حصول الوقف ، قال الدميري وهو الظاهر كمن مات وله عقار له أجرة وعليه دين فاستغله الوارث وأخذ أصحاب الدين العقار وتأخر لهم شيء ، فالذي عليه الأئمة الأربعة أنه لا رجوع لهم على الوارث بما أخذه ، وبحث الزركشي أنه لو لم يبطل في نصف الميت بل ينتقل للفقراء وفارق على هذين ثم الفقراء ، فإن أحدهما إذا مات انتقل نصيبه للآخر بأنه هنا مات بعد الاستحقاق وثم قبله فكأنه لم يوجد ، ومن ثم لو وقف على زيد وعمرو فبان أحدهما ميتا كان الكل للآخر كما قاله الخفاف وغيره . أوصى بشراء عقار بثلثه ووقفه على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما قبل وقفه