كأوصيت إليك سنة أو إلى بلوغ ابني ( والتعليق ) كإذا مت أو إذا مات وصي فقد أوصيت إليك كما مر ( ويشترط ( ويجوز فيه ) أي الإيصاء ( التوقيت ) ) وكونه تصرفا ماليا مباحا كأوصيت إليك في قضاء ديوني أو في التصرف في أمر أطفالي أو في ودائعي أو في تنفيذ وصاياي [ ص: 107 ] فإن جمع الكل ثبت له أو خصصه بأحدها لم يتجاوزه ، ولو بيان ما يوصي فيه صح ، والأوجه أن الأول عام ، ويفرق بين الأول وفساد نظيره السابق في الوكالة بأن ذاك لو صح لحق الموكل به ضرر لا يستدرك كعتق ووقف وطلاق ، بخلافه هنا لتقييد تصرفه بالمصلحة ; لأنه على الغير الذي لم يأذن في خلافه ، والمعتمد في الثاني أنه للحفظ والتصرف في مالهم للعرف ، وفي الأنوار أن قول القاضي وليتك مال فلان للحفظ فقط ومر آخر الحجر بيان أن قاضي بلد المال يتصرف فيه بالحفظ ونحوه وقاضي بلد المحجور يتصرف فيه بالبيع وغيره ، والأوجه كما اقتضاه كلامهم في الحجر أن نظر وصاياه لقاضي بلد المالك لا المال ، وسيأتي جواز النقل في الوصية فليست كالزكاة حتى يعتبر فيها بلد المال ( فإن أطلق كأوصيت إليك في أمري أو في أموري أو في أمر أطفالي ولم يذكر التصرف لغا ) كوكلتك ولعدم عرف له يحمل عليه ، ومنازعة اقتصر على أوصيت إليك السبكي فيه بأن العرف يقتضي أنه تثبت له جميع التصرفات مردودة ، إذ ذلك غير مطرد فلا يعول عليه ، وإن قال الزركشي يؤيده قول البيانيين إن حذف المعمول يؤذن بالعموم وجزم الزبيلي بصحة فلان وصيي ا هـ .
لأن كلام البيانيين ليس في مثل ما نحن فيه ، وكلام الزبيلي إما ضعيف أو يفرق بينه وبين ما هنا بأن ما قاله محتمل للإقرار وهو يقبل المجهول وصح فيه ما يحتمله وحمل على العموم إذ لا مرجح ، وما هنا محض إنشاء وهو لا يقبل الجهل بوجه .