الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجوز فيه ) أي الإيصاء ( التوقيت ) كأوصيت إليك سنة أو إلى بلوغ ابني ( والتعليق ) كإذا مت أو إذا مات وصي فقد أوصيت إليك كما مر ( ويشترط بيان ما يوصي فيه ) وكونه تصرفا ماليا مباحا كأوصيت إليك في قضاء ديوني أو في التصرف في أمر أطفالي أو في ودائعي أو في تنفيذ وصاياي [ ص: 107 ] فإن جمع الكل ثبت له أو خصصه بأحدها لم يتجاوزه ، ولو أطلق كأوصيت إليك في أمري أو في أموري أو في أمر أطفالي ولم يذكر التصرف صح ، والأوجه أن الأول عام ، ويفرق بين الأول وفساد نظيره السابق في الوكالة بأن ذاك لو صح لحق الموكل به ضرر لا يستدرك كعتق ووقف وطلاق ، بخلافه هنا لتقييد تصرفه بالمصلحة ; لأنه على الغير الذي لم يأذن في خلافه ، والمعتمد في الثاني أنه للحفظ والتصرف في مالهم للعرف ، وفي الأنوار أن قول القاضي وليتك مال فلان للحفظ فقط ومر آخر الحجر بيان أن قاضي بلد المال يتصرف فيه بالحفظ ونحوه وقاضي بلد المحجور يتصرف فيه بالبيع وغيره ، والأوجه كما اقتضاه كلامهم في الحجر أن نظر وصاياه لقاضي بلد المالك لا المال ، وسيأتي جواز النقل في الوصية فليست كالزكاة حتى يعتبر فيها بلد المال ( فإن اقتصر على أوصيت إليك لغا ) كوكلتك ولعدم عرف له يحمل عليه ، ومنازعة السبكي فيه بأن العرف يقتضي أنه تثبت له جميع التصرفات مردودة ، إذ ذلك غير مطرد فلا يعول عليه ، وإن قال الزركشي يؤيده قول البيانيين إن حذف المعمول يؤذن بالعموم وجزم الزبيلي بصحة فلان وصيي ا هـ .

                                                                                                                            لأن كلام البيانيين ليس في مثل ما نحن فيه ، وكلام الزبيلي إما ضعيف أو يفرق بينه وبين ما هنا بأن ما قاله محتمل للإقرار وهو يقبل المجهول وصح فيه ما يحتمله وحمل على العموم إذ لا مرجح ، وما هنا محض إنشاء وهو لا يقبل الجهل بوجه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله والأوجه أن الأول ) أي قوله ولو أطلق كأوصيت ( قوله : والمعتمد في الثاني ) أي قوله أو في أمر أطفالي ( قوله لقاضي بلد المالك ) أي فيتصرف فيه بالحفظ وغيره فيخالف ماله مال المحجور ( قوله : بأن ما قاله محتمل ) بأن يكون المعنى أوصيت له بشيء له عندي كوديعة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية