الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) يشترط ( القبول ) من الوصي ; لأنها عقد تصرف كالوكالة ومن ثم اكتفي هنا بالعمل كهو ثم كما اقتضاه كلامهما وجزم به القفال وهو المعتمد وإن اعتمد السبكي اشتراط اللفظ .

                                                                                                                            نعم تبطل بالرد ويسن قبولها لمن علم الأمانة من نفسه ، فإن لم يعلم ذلك فالأولى له عدمه ، فإن علم من حاله الضعف فالظاهر حرمة القبول حينئذ ( ولا يصح ) قبول ولا رد ( في حياته في الأصح ) لعدم دخول وقت تصرفه كالموصى له بالمال بخلافه بعد الموت .

                                                                                                                            والثاني يصح القبول والرد في حياته كالوكالة والقبول على التراخي ما لم يتعين تنفيذ الوصايا

                                                                                                                            قاله الماوردي ، أو يكون هناك ما تجب المبادرة إليه كما قاله الأذرعي ، أو يعرضها الحاكم عليه بعد ثبوتها عنده .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله فإن علم من حاله الضعف ) أي أو الخيانة ( قوله قاله الماوردي ) أي ومع ذلك فينبغي أن لا تبطل بالتأخير وإن أثم به حيث لم يترتب على ما يفسق بسببه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية