( و ) يشترط ; لأنها عقد تصرف كالوكالة ومن ثم اكتفي هنا بالعمل كهو ثم كما اقتضاه كلامهما وجزم به ( القبول ) من الوصي القفال وهو المعتمد وإن اعتمد السبكي اشتراط اللفظ .
نعم تبطل بالرد ويسن قبولها لمن علم الأمانة من نفسه ، فإن لم يعلم ذلك فالأولى له عدمه ، فإن علم من حاله الضعف فالظاهر حرمة القبول حينئذ ( ولا يصح ) قبول ولا رد ( في حياته في الأصح ) لعدم دخول وقت تصرفه كالموصى له بالمال بخلافه بعد الموت .
والثاني يصح القبول والرد في حياته كالوكالة والقبول على التراخي ما لم يتعين تنفيذ الوصايا
قاله الماوردي ، أو يكون هناك ما تجب المبادرة إليه كما قاله الأذرعي ، أو يعرضها الحاكم عليه بعد ثبوتها عنده .