( ) للآية ( وهو ) أي اليتيم ( صغير ) لم يبلغ بسن أو احتلام لخبر { والثالث اليتامى } حسنه لا يتم بعد احتلام المصنف وضعفه غيره سواء الذكر والأنثى والخنثى ( لا أب له ) وإن كان له جد ولو لم يكن من ولد المرتزقة وشمل ذلك ولد الزنا واللقيط والمنفي باللعان .
نعم لو ظهر لهما أب شرعا استرجع المدفوع لهما فيما يظهر ، أما فاقد الأم فيقال له منقطع ويتيم البهائم فاقد أمه والطيور فاقدهما ( ويشترط ) إسلامه و ( فقره ) أو مسكنته ( على المشهور ) ; لأن لفظ اليتيم يشعر بالحاجة ، وفائدة ذكرهما هنا مع شمول المساكين لهم عدم حرمانهم وإفرادهم بخمس كامل .
والثاني لا يشترط ، وقال القاضي : إنه مذهب أصحابنا وإلا لما كان لذكره فائدة لدخوله في الفقراء ، ورد بما مر ولا بد من ثبوت كل من الإسلام واليتم والفقر وكونه هاشميا أو مطلبيا بالبينة ، واعتبر جمع في الأخيرين الاستفاضة في نسبه معها ، ويوجه بأن هذا النسب أشرف الأنساب ويغلب ظهوره في أهله لتوفر الدواعي على إظهار إجلالهم فاحتيط له دون غيره لذلك ولسهولة وجود الاستفاضة به غالبا ، والأقرب إلحاق أهل الخمس الأول بمن يليهم في اشتراط البينة لسهولة الاطلاع على حالهم غالبا .